تنطلق الحملة الإنتخابية للإنتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 10 ماي المقبل يوم الأحد 15 أفريل لتستمر إلى غاية السادس من شهر ماي كما أكده أمس الأربعاء المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية السيد محمد طالبي. وتوافق هذه الفترة ما ورد في القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الذي ينص في مادته 188 على أن الحملة الإنتخابية تكون مفتوحة "قبل 25 يوما من يوم الإقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام" من تاريخه. وينبه ذات النص إلى إلزامية إحترام هذه الفترة الزمنية حيث "لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة الإنتخابية خارج الفترة المنصوص عليها" إضافة إلى حظر إستعمال اللغات الأجنبية في الحملة. كما ينص هذا القانون أيضا على أنه يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الإنتخابي الذي يتعين على المرشحين احترامه أثناء الحملة. ويحوز المترشحون خلال الحملة الإنتخابية التي يقومون بها عبر قنوات الإعلام على مجال "عادل" في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الوطنية والمحلية غير أن مدة الحصص الممنوحة تختلف بين كل المترشحين للإنتخابات المحلية و التشريعية "تبعا لأهمية عدد المترشحين" الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المترشحين الأحرار المتكتلين بمبادرة منهم يستفيدون من "نفس الترتيبات وحسب ذات الشروط". ومن جانب آخر يسير النص القانوني المذكور مختلف عمليات الإستطلاع ذات الصلة بالحملة الإنتخابية حيث "يمنع نشر و بث سبر الآراء و استطلاع نوايا الناخبين في التصويت و قياس شعبية المترشحين في التوصيت قبل 72 ساعة و خمسة أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الإقتراع". كما أنه "يمنع طيلة الحملة الإنتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الإنتخابية". وفي هذا الإطار حدد المشرع الفضاءات الخاصة بالحملة حيث يتم تخصيص أماكن عمومية داخل الدوائر الإنتخابية لإلصاق الترشيحات يتم توزيع مساحتها ب "التساوي" في حين يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض. ويمنع خلال الحملة الانتخابية استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية "إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك". كما يعد نفس الأمر بالنسبة لأماكن العبادة و المؤسسات و الإدارات العمومية ومؤسسات التربية و التعليم و التكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها حيث يمنع استعمالها لأغراض الدعاية الإنتخابية بأي شكل من الأشكال. أما بالنسبة لشخص المترشح فعليه الإمتناع عن "كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي". كما أنه "يحظر الإستعمال السيئ لرموز الدولة". وفيما تعلق بالجانب المالي فان الإجراءات و القرارات و السجلات المتعلقة بالإنتخابات تكون معفية من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية كما تعفى من التخليص --أثناء الفترة الإنتخابية-- بطاقات الناخبين و النفقات الناجمة عن تنظيم الإنتخابات. ومن جهة اخرى يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية تلقي هبات نقدية أو عينية أو أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كما تطرق قانون الانتخابات إلى مصادر تمويل الحملات الإنتخابية التي تكون عن طريق "مساهمة الأحزاب السياسية أو مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف أو مداخيل المترشح" محددا سقف نفقات الحملة الإنتخابية لكل قائمة في الإنتخابات التشريعية بحيث لا يتجاوز "حدا أقصاه مليون دينار عن كل مترشح". ومن جهة أخرى يمكن لقوائم المترشحين للتشريعيات التي أحرزت على 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها أن تحصل على "تعويض بنسبة 25 بالمائة من النفقات الحقيقية و ضمن الحد الأقصى المرخص به يمنح (...) إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته". غير أن تعويض النفقات لا يتم إلا بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج. كما تضمن نص القانون أحكام جزائية مفصلة من خلال 27 مادة تتمثل في عقوبات حبس و غرامات مختلفة في حق المخلين بحسن سير العملية الإنتخابية ومرتكبي التزوير