تباينت آراب نواب المجلس الشعبي الوطني في تدخلاتهم صبيحة امس، بشأن مشروع القانون المتعلّق بالتعاضديات الإجتماعية، بين مؤيّد ومعارض ومتحفّظ عن المشروع، فيما يرى البعض ان مشروع القانون جيّد من حيث انه لأوّل مرّة هناك تأسيس للتقاعد التكميلي، يطالب آخرون بصندوق للتقاعد التكميلي لتسيير الاموال بشكل جيّد ومجلس رقابة خاص بذات الصندوق"، في حين يجد آخرون أن هناك " تناقضا" في تسيير التعاضديات. وأكد، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس، خلال تقديمه لمشروع القانون الخاص بالتعاضديات الإجتماعية، أمام النواب أن المشروع يحدد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها وكذا تحسين نوعية الأداءات وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي والحفاظ على توازناته المالية"، موضحا، أن هذا الإصلاح في الطبيعة القانونية للتعاضدية الاجتماعية التي أضحت شخصا معنويا يخضع للقانون الخاص، وذات غرض غير مربح، تسجل لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وتسير بموجب تشريع خاص بدلا من الطبيعة القانونية الحالية المتمثلة في الجمعية والتي تخضع لتشريعين، الأول المتعلق بالجمعيات و ثانيا المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، وهو ما يسمح بتوسيع مجال تدخل التعاضدية الاجتماعية بواسطة أداءاتها الفردية للنظام العام، التكميلية والإضافية زيادة على تلك التي يقدمها الضمان الاجتماعي وذلك إلى جانب استكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي وإمكانية استفادة منخرطيها من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الاجتماعي. * نسبة 3٪ وجاء في نظام القانون أيضا إدماج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء" وفي نظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي وهو الأمر الذي يعطي للمؤمن لهم اجتماعيا المنخرطين في التعاضديات الاجتماعية، إمكانية الاستفادة من مزايا هذين النظامين اللذين سيطبقان في آن واحد، من أجل التكفل بأداءات الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية وتأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد بحيث يمكن للتعاضديات الاجتماعية إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي، يمول من اشتراكات خاصة لمنخرطيها،ويحدد هذا الأخير المرتكز على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي والذي يقتطع من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 3 بالمائة كحد أدنى، يوزع بالتساوي بين المستخدم و العامل الأجير ويتحمل العامل غير الأجير هذه النسبة كلها. كما يمنح الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي، بعد مدة اشتراك تساوي خمسة عشرة 15 سنة على الأقل ويحسب على أساس نسبة اعتماد سنة الاشتراك تحدد ب0.62 بالمائة، أي ما يعادل 20 بالمائة، كنسبة كاملة لمعاش التقاعد التكميلي. في ذات السياق، تباينت آراب النواب في تدخلاتهم بشأن مشروع القانون المتعلّق بالتعاضديات بين مؤيّد ومعارض ومتحفّظ عن المشروع، حيث اكد نواب حزب العمال في تدخّلهم صبيحة امس خلال المناقشة، ان " مشروع القانون لابأس به وجيّد من حيث انه لأوّل مرّة هناك تأسيس للتقاعد التكميلي"، مطالبين بصندوق للتقاعد التكميلي"، معتبرين، أن " مبالغ ماليّة مهمّة تقتطع من اشتراكات العمّال وأن التعاضديّة وحدها لا تكفي لتسيير ها ما يستلزم انشاء صندوق للتقاعد التكميلي لتسيير الاموال بشكل جيّد"، في حين يرى آخرون بان عدد المنخرطين بين 3 آلاف و5 آلاف منخرط يعيق الخدمات الإجتماعيّة، من جهتهم، أبرز، بعض النواب " تناقضا" في تسيير التعاضديات، مؤكدين أن التسيير يكون من طرف المنخرطين من جهة ويعطى الحق للوزير الأول، بحلّها "أمر غير معقول"، مبرّرين ذلك بكون " التعاضديّة خاصة بالعمال والحكومة يكون لها دور الملاحظ لا أكثر وفي حال وجود تجاوزات قانون العقوبات واضح في هذا الشأن، مكتفين بالمطالبة بتأسيس مجلس رقابة خاص بالتعاضديّة مشكّل من العمال المتطوعين باعتبار أنّ " الرقابة التي تفرضها الحكومة لا تشجّع على العمل التطوّعي"، نواب تكتّل الجزائر الخضراء من جهتهم اقترحوا رفع الميزانية المخصّصة لتسيير التعاضديات والمحدّدة من طرف القانون ب 8 بالمائة إلى 15 بالمائة أو ما فوق ذلك.