تضمنت مسودة التعديل الدستوري التي أنجزتها لجنة خبراء قانونيين عينهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 47 تعديلا على الدستور الحالي مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين ، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء ، وحق المعارضة في فتح نقاشات في البرلمان ، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية ، وإجراءات لمكافحة الفساد. و اطلقت المشاورات بشأن تعديل الدستور في جويلية 2014 بمقر الرئاسة الجزائرية بقيادة أحمد اويحي مدير ديوان رئيس الجمهورية الذي استقبل الأحزاب والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني.وكانت جبهة القوى الاشتراكية أطلقت مطلع أبريل الماضي مبادرة مع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في البلاد لعقد ندوة وفاق للخروج من الأزمة الحالية.وقال بيان للحزب آنذاك "جبهة القوى الاشتراكية قررت مباشرة لقاءات من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لعقد ندوة وفاق وطني من أجل التوصل إلى مخرج ديمقراطي وسلمي للازمة الوطنية ". وتضمنت التعديلات تحديد مدة العهدة الرئاسية في عهدة واحدة بخمس سنوات ، يمكن تجديدها مرة واحدة ، بحسب المادة 20 من وثيقة التعديل الدستوري وعادت المسودة إلى نص المادة في صيغتها في دستور 1996، قبل أن يقوم بتعديلها في نوفمبر 2008، ليتمكن من الترشح لانتخابات 2009 ويمنع التعديل الدستوري نواب البرلمان من تغيير الانتماء السياسي بعد انتخابهم ، لتكريس احترام العقد المعنوي لممثلي الشعب في هذه الهيئة البرلمانية وكانت أحزاب سياسية ، على رأسها حزب "العمال"، قد طالبت بإقرار منع التجوال السياسي ، وبسحب العهدة البرلمانية من النائب الذي يغير انتماءه السياسي ويمنح التعديل المقترح الأقلية البرلمانية حق إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة النصوص القانونية مع الدستور ، والطعن في القوانين التي يصادق عليها البرلمان بالأغلبية البرلمانية ، حيث يمكن لسبعين نائباً أو أربعين عضواً في مجلس الأمة إخطار المجلس الدستوري ومنح التعديل الدستوري مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) للمرة الأولى حق تعديل القوانين التي تصادق عليها الغرفة السفلى للبرلمان ، كما يقضي بسحب أي مشروع قانون من البرلمان عندما يكون محل خلاف بين غرفتي البرلمان في حالة استمرار هذا الخلاف. وشددت المسودة الدستورية على محاربة الرشوة والفساد ، كما نصت على أنه "لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهد في مؤسسات الدولة مصدر الثراء ، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة " كما نصت على "مصادرة كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة مهما كانت طبيعته." وألزم النص الدستوري الجديد "كل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدولة ، أو ينتخب في مجلس محلي ، أو ينتخب أو يعين في مجلس أو مؤسسة حكومية ، بالتصريح بممتلكاته في بداية ونهاية وظيفته أو عهدته." وخص التعديل الدستوري حقوق الإنسان بمواد نصت على أن توقيف المشبوهين في مراكز الشرطة لا يمكن أن يتجاوز 48 ساعة ، وكذا منع "المساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي ، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية ، إضافة إلى حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتجمع والتظاهر سلمياً" ونص الدستور للمرة الأولى على حرية الصحافة بدلاً من حرية التعبير في الدستور الحالي ، وشدد على أن "حرية الصحافة مضمونة وغير مقيدة بأي شكل من أشكال الرقابة الردعية المسبقة "، وأنه "لا يمكن استغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم". وأبقى الدستور على "منع تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي "، وكذا منع الأحزاب السياسية من "اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على هذه العناصر ". ويحظر على الأحزاب السياسية "كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية "، و"لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما . في ما يخص الفصل المتعلق بالشعب يقترح في هذا الفصل، دعم حماية الاقتصاد الوطني من خلال دسترة ، في آن واحد، مبدأ محاربة الرشوة الفاعلة والسليبة والتصريح بالممتلكات وإقرار مصادرة الممتلكات المكتسبة بفعل الرشوة ، أيا كانت طبيعتها فهذه التعديلات من شأنها تمكين محاربة هذه الآفة الخطيرة وتعزيز الحكامة في البلاد. : في ما يخص الفصل المتعلق بالدولة يقترح في هذا الفصل ، دعم ضمانات احترام عدم تحيز الإدارة ، وإقرار معاقبة القانون كل إخلال بهذا المبدأ الدستوري. : في ما يخص الحقوق والحريات تهدف التعديلات المقترحة في هذا الإطار ، إلى توسيع وإثراء الفضاء الدستوري للمواطن من خلال تكريس حريات عامة جديدة ، وتعزيز حقوق مكفولة دستوريا. وفي هذا الصدد ، فان إقرار العمل على تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة ، وإقرار حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون ، وحرية الصحافة ضمن احترام حقوق وحريات الغير ومنع ممارسة أي رقابة مسبقة عليها ، وحرية التظاهر والتجمع بطريقة سلميتين، والحق في محاكمة عادلة، ومنع الحجز أو الحبس في أماكن غير مقررة قانونا، وإلزامية إبلاغ الشخص الموقوف للنظر بحقه في الاتصال بعائلته، وإلزامية إخضاع القاصر الموقوف للنظر للفحص الطبي، وحماية بعض الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا، وواجب المواطن في حماية وحدة الشعب الجزائري وواجب المواطنين للامتثال لمبدأ المسا واة امام الضريبة ، تعد، كلّها، حقوق وحريات جماعية وفردية وواجبات على عاتق المواطن، بحيث أن دسترتها من شأنه أن يؤدي إلى تعميق ثقافة التسامح في بلادنا، ودعم الحريات العامة، ودعم روح التضامن وتوطيد تقاليد مؤازرة المحتاجين والضعفاء بما يتماشى وتعاليم ديننا الحنيف. : في ما يخص واجبات المواطن تهدف التعديلات المقترحة إلى ما يأتي: – إشراك المواطن في حماية وحدة الشعب، – دعم احترام مبدأ المساواة أمام الضريبة بإقرار معاقبة القانون كل فعل يرمي إلى التحايل على هذا المبدأ . المحور المتعلق بتنظيم السلطات : تهدف التعديلات المقترحة في هذا المحور ، على الخصوص ، إلى إضفاء المزيد من الانسجام والوضوح ، ضمن احترام مبدأ الفصل بين السلطات ، على النظام السياسي في البلاد ، وذلك من خلال إعادة ترتيب العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبين مكوناتهما ، ودعم صلاحياتهما بهدف تحقيق توازن أفضل بينهما ، وفعالية أكبر في أعمال كل واحدة منهما ، ومن خلال توسيع تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري ، ودعم استقلالية القاضي وإقرار شروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية مراعاة لأهمية الوظيفة الرئاسية وطابعها الجد حساس ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز المركز القانوني لرئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور ، وبالنظر إلى أهمية مهمة حماية الجمهورية ومؤسساتها الموكلة إليه إعادة ترتيب السلطة التنفيذية بهدف ضمان مرونة أفضل في العلاقات بين مكوناتها وإضفاء المزيد من الفعالية على عمل الوزير الأول من خلال تدعيم صلاحياته ، ومنحه سلطة إخطار المجلس الدستوري و عن السلطة التشريعية تهدف التعديلات المقترحة على الخصوص ، إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دعم دور البرلمان في اتجاه تحقيق توازن أكبر بين غرفتيه ، ومضاعفة صلاحياته.