تضمنت مسودة القانون المتضمن التعديل الدستوري الجديد الذي قرر رئيس الجمهورية المبادرة به في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية، العديد من المقترحات الهامة التي سيتم مناقشتها مع 150 من التشكيلات السياسية والفعاليات الجمعوية والشخصيات الوطنية، لإثراء موادها أو تعديلاها، حيث تم التركيز على ضمان مواصلة محاربة الفساد والرشوة، ومصادرة الممتلكات الناجمة عنهما، وضع شروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية، ومنع الانسحاب قبل إجراء الإنتخابات، توسيع صلاحيات الوزير الأول، وإعادة تنظيم البرلمان بغرفتيه من خلال منع التجوال السياسي. ومن بين أهم المقترحات التي تضمنها تعديل الدستور إضافة مقطع جديد إلى ديباجة الدستور، ويدرج قبل المقطع الأخير منها يصنف المصالحة الوطنية ضمن مبادئ الدولة ويتعلق الأمر بإعادة صياغة المادة الأولى أن الشعب الجزائري يتبنى لنفسه مبادئ سياسة السلم والمصالحة الوطنية، ويظل مقتنعا بأن احترام هذه المبادئ يساهم في الدفاع عن القيم المشتركة، ويعد السبيل التوافقي الذي يحمي مصالح المجموعة الوطنية ، وكذا تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، تمس التعديلات المقترحة في هذا الإطار، المحاور الأساسية الأربعة من الدستور، وهي على التوالي: الديباجة، المبادئ العامة التي تحكم المجتمع، ولا سيما حقوق وحريات المواطن، تنظيم السلطات، والرقابة الدستورية. ويمس التعديل المحور الأول المتعلق بالديباجة والمادة 74 من الدستور، ويهدف التعديل المقترح في هذا الإطار، إلى دسترة التداول الديمقراطي على الحكم، من خلال إقراره في ديباجة الدستور، وترجمته في صلب النص بتحديد عدد العهدات الرئاسية، كما يتناول التعديل إضافة عبارة - الشعب الجزائري- لإبراز دوره التاريخي في إقامة دولة عصرية ذات سيادة من جهة، ولترسيخ قيم السلم والمصالحة الوطنية لتكون وتبقى دوما معالم ثابتة لأجيال المستقبل. * مصادرة الممتلكات المكتسبة بالرشوة أياً كانت طبيعتها وتم تعديل المحور الثاني المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وفيما يخص الفصل المتعلق بالشعب يقترح في هذا الفصل، دعم حماية الاقتصاد الوطني من خلال دسترة، في آن واحد، مبدأ محاربة الرشوة الفاعلة والسلبية، والتصريح بالممتلكات، وإقرار مصادرة الممتلكات المكتسبة بفعل الرشوة، أيا كانت طبيعتها، وفي الفصل المتعلق بالدولة دعم ضمانات احترام عدم تحيز الإدارة، وإقرار معاقبة القانون كل إخلال بهذا المبدأ الدستوري. * منع ممارسة أي رقابة مسبقة على الصحافة وأما فيما يخص الحقوق والحريات، فقد تم إقرار العمل على تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة، وإقرار حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون، وحرية الصحافة ضمن احترام حقوق وحريات الغير ومنع ممارسة أي رقابة مسبقة عليها، وحرية التظاهر والتجمع بطريقة سلميتين، والحق في محاكمة عادلة، ومنع الحجز أو الحبس في أماكن غير مقررة قانونا، وإلزامية إبلاغ الشخص الموقوف للنظر بحقه في الاتصال بعائلته، وإلزامية إخضاع القاصر الموقوف للنظر للفحص الطبي، وحماية بعض الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا، وواجب المواطن في حماية وحدة الشعب الجزائري وواجب المواطنين للامتثال لمبدأ المسا واة امام الضريبة. * توسيع تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري من جهة أخرى تضمن التعديل في شقه الخاص بالمحور المحور المتعلق بتنظيم السلطات، فقد تم إعادة ترتيب العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبين مكوناتهما، ودعم صلاحياتهما بهدف تحقيق توازن أفضل بينهما، وفعالية أكبر في أعمال كل واحدة منهما، ومن خلال توسيع تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري، ودعم استقلالية القاضي. * شروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية كما أقر التعديل شروطا جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية مراعاة لأهمية الوظيفة الرئاسية، وطابعها الجد حساس، ويتعلق الأمر بإثبات الجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه، وكذا إثبات تمتع زوجة الرئيس بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، كما تم تعديل المادة 74 من الدستور بتمكين تجديد انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة بعهدتين من 5 سنوات، كما قالت المادة: 89: عندما يودع المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملف ترشحه، لدى المجلس الدستوري، لا يمكنه أن ينسحب إلا في حالة وفاته أو حصول مانع قانوني له يثبته المجلس الدستوري قانونا. * تدعيم صلاحيات الوزير الأول وتم إضفاء المزيد من الفعالية على عمل الوزير الأول من خلال تدعيم صلاحياته، ومنحه سلطة إخطار المجلس الدستوري، حيث تضمنت المادة81 مكرر: يمكن الوزير الأول أن يتلقى من رئيس الجمهورية، ضمن الحدود التي يضعها الدستور، تفويضا لممارسة السلطة التنظيمية . كما منحت له صلاحيات التوقيع على المراسيم التنفيذية بتفويض من رئيس الجمهورية. كما تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات بتخويل مجلس الأمة حق المبادرة وحق التعديل في المواضيع المحدّدة حصرًا، وكذا دعم آليات رقابة البرلمان لعمل الحكومة بهدف توفير شروط الحكامة الجيدة. ويقترح في هذا الإطار، على وجه الخصوص، دعم صلاحية المجلس الشعبي الوطني بتخصيص جلسة، في كل دورة تشريعية، لرقابة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا، ومنح كلا غرفتي البرلمان إمكانية إنشاء لجان إعلامية مؤقتة عبر كامل التراب الوطني، سعيا لتسهيل عمل البرلمانيين ميدانيا، وبعث ديناميكية لتحقيق مزيد من التعبئة حول تنفيذ مخطط عمل الحكومة، وتحديد أجل لاجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء بمبادرة من الوزير الأول في حالة خلاف بين غرفتي البرلمان، وتحديد أجل لإجابة الحكومة على موضوع ساعة، وسؤال مكتوب يطرحه أعضاء البرلمان، بحيث أن تحديد الآجال من شأنه ضمان أداء العمل البرلماني والحكومي بسرعة أكبر. * منع تغيير الانتماء السياسي للبرلمانيين وقد تم تعزيز مصداقية البرلمانيين ومشروعيتهم، وذلك بتكريس حضورهم الفعلي أشغال البرلمان، من جهة، ومنع تغيير الانتماء السياسي أثناء العهدة وإلا يجرد من عهدته الإنتخابية، وقد تم منح الأقلية البرلمانية حقوق، لا سيما حق إخطار المجلس الدستوري، حول مدى مطابقة نصوص قانونية للدستور، بمعنى منازعة القوانين التي صادقت عليها الأغلبية البرلمانية، والمراسيم الرئاسية، وكذلك حق اقتراح جدول أعمال يعرض على المجلس الشعبي الوطني للنقاش. وفيما يخص السلطة القضائية تم توسيع استشارة مجلس الدولة مسبقا، في الأوامر وجوبا، وفي اقتراحات القوانين والمراسيم الرئاسية اختياريا، وذلك بمبادرة من رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى غرفتي البرلمان، حسب الحالة، ووفق شروط وإجراءات منصوص عليها في الدستور، حماية القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات، بإقرار حقه في التماس المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لإحدى هذه الحالات. * زيادة أعضاء المجلس الدستوري واستحداث منصب نائب رئيس وقد تم إعادة النظر في تنظيم المجلس الدستوري في مسودة مشروع تعديل الدستور، لاسيما في تشكيلته بزيادة عدد أعضائه لضمان تمثيل متوازن للسلطات الثلاثة بداخله، واستحداث وظيفة نائب رئيس المجلس الدستوري لضمان استقرار وديمومة المؤسّسة، دعم المركز القانوني لأعضائه من خلال تمديد مدة العهدة بهدف اعتماد المعايير الدولية في هذا المجال، وإقرار شروط السن والتأهيل والكفاءة والخبرة للعضوية في المجلس الدستوري، وإخضاع أعضاء المجلس الدستوري لإلزامية أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية، وتتخذ الأوامر في مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، وتعميق استقلاليته بمنحه الاستقلالية الإدارية والمالية، وتوسيع إخطاره إلى الأقلية البرلمانية والوزير الأول، فهذه التعديلات كفيلة بدعم مكانة المجلس الدستوري ودوره في مسار بناء دولة القانون وتعميق الديمقراطية التعددية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.