لقد ظهر المجلس الدستور مع دستور 63 و رغم أن الدستور المذكور الذي واجهته معوِّقات لم يستمر العمل به فإن المجلس الدستوري و الذي لم يظهر في دستور 76 عاد في 89 لضمان الرقابة على القوانين ، و كانت تركيبته البشرية قد لقت العديد من الانتقادات باعتباره يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من القضائي ، كما أن ثلاثة أرباعه يعينهم رئيس الجمهورية بما في ذلك الرئيس و نائبه . و جاء المشروع التمهيدي ليلبي رغبة المنتقدين بأن صار عدد أعضائه 12 عضوا : أربعة أعضاء من بينهم الرئيس يعيّنهم رئيس الجمهورية و ينتخب كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و مجلس الدولة و المحكمة العليا اثنين من أعضائه و أولئك يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية و هذا أمر جديد يتوخى من خلاله وضع هذه الهيئة العليا أمام المسؤولية في السمو بمصير الشعب . و عهدة الرئيس و نائبه تدوم ثماني سنوات و لا تجدد في حين يجدد نصفه كل أربع سنوات ، كما وضع القانون شروطا جديدة لعضوية المجلس تتمثل في بلوغ الأربعين و خبرة 15 سنة على الأقل في التعليم العالي ( العلوم القانونية ، القضاء ، محامي لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة ، أو وظيفة عليا في الدولة ) كما منحهم المشروع الحصانة القضائية في المسائل الجزائية . و الجديد أيضا أنّ المشروع الجديد ألغى حالة التنافي بمعنى أن أعضاء المجلس اليوم لا يحق لهم الجمع بين العضوية في هذه الهيئة الدستورية و وظيفة أخرى . امتيازات و مسؤوليات .لماذا يتم تعيين نائب لرئيس المجلس الدستوري ؟ إداريا ، المجلس يعمل بهذا الأمر لكن الدستور الجديد جاء ليؤكد المنصب رسميا اليوم ينوب واحد من أعضاء عن رئيس المجلس لاستخلافه في بعض الحالات تسهيلا لعمل الهيئة الدستورية . و عن الحصانة فقد جاءت امتيازا جديدا و ضمانا لحماية الأعضاء فقد يتعرّض للمضايقات و الاستهداف من قبل جهات ما خلال أداء المهام.. و بشأن إخطار المجلس فقد كانت مقتصرة على الرئيس و رئيسي الغرفتين التشريعيتين و اليوم توسّع الاخطار و هي خطوة تسجّل للدولة الجزائرية و في المشروع صار ممكنا للوزير الأول هذا الأمر و كذلك 50 نائبا و 30 عضوا في مجلس الأمة . و تمتع الوزير الأول بهذا الامتياز يرى فيه المشرِّع ضرورة لأن نصوص مشاريع القوانين التي يذهب إلى البرلمان هي من اختصاص الحكومة ، أمّا بالنسبة للنوّاب فالمعارضة كانت طالبت بذلك و صار إخطار من 50 نائبا ورقة أخرى في يد المعارضة و هذا توسيع للمشاركة السياسية في البلاد و تقوية دور الأحزاب في في الأداء و صناعة القرار . ما معنى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية ؟ تمنح لأحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية قد تكون محكمة أو إحالة من مجلس الدولة أو المحكمة العليا في مجال الحقوق و الحريات و ليس المدّعى من يرفع الدعوى و لكن بواسطة ( المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي و مجلس الدولة بالنسبة للقضاء الإداري ) و أصبح المجلس الدستوري في المشروع الجديد يراقب دستورية الحقوق و الواجبات و هذه سلطة جديدة تعزز دوره كضامن لهذه الحقوق و الواجبات، و الدستور كما هو معروف ينظم السلطات و يفصل بينها و يوفر الضمان لكي تشتغل هذه السلطات في إطار قانوني و تسهر على تطبيق و احترام قوانين الجمهورية . و من المهام الموكلة للمجلس الدستوري السهر على دستورية القوانين و بالتالي يكون الضامن للسير الحسن لتطبيق النصوص كي تبقى القوانين في صلب الدستور و متناغمة مع أحكامه و لا تتعارض مع قوانين أخرى أو أوامر أو أحكام انتقالية . و بالتالي يضمن الرقابة القضائية أيضا بالنظر إلى تشكيلته البشرية التي يغلب عليها أعضاء قادمين من سلك العدالة المخولين و المؤهلين بتأكيد التطابق في النصوص من عدمه . في حين أنّ الرقابة السياسية تمارسها جهة سياسية من حيث التشكيل و دورها الرقابة الوقائية أي قبل صدور القانون . الرقابة القضائية التي تحدد القوانين الواجب تطبيقها ، التي تعتمد دعوى الأصلية أي تحريك دعوى لدى المحكمة المختصة و يحددها الدستور من أجل الالغاء بحكم غير قابل للطعن و تأتي رقابة عن طريق الدفع و لا تقتضى دعوى بشأن النص المشكوك فيه و لكن التخلص من تطبيقه على شخص معيّن في دعوى مدنية أو جزائية .