يعيِّن رئيس الجمهورية الوزيرَ الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية و هي مادة استحدثت في المشروع الجديد و ينهي مهامه . و سابقا لم يكن يستشير الأغلبية البرلمانية . إذن بعد فوز الرئيس بالعهدة الرئاسية الجديدة يختار الوزير الأول الذي يقترح الحكومة لتنفيذ مشروع الرئيس و سابقا كان يعينه دون استشارة الأغلبية البرلمانية ، و تعرض الحكومة على البرلمان للموافقة عليها أولا و في حالة عدم الموافقة عليها تعتبر إقالة و يتعين على الوزير الأول اختيار حكومة أخرى و يعرضها على البرلمان إذا وافق عليها لا اشكال ، و إذا لم يوافق فالبرلمان يحل تلقائيا و وجوبا و تتم انتخابات تشريعية أخرى و كأن البرلمان المحل يعرقل عمل الحكومة المقترحة عليه خاصة في حالة إذا كان الرئيس القادم إلى السلطة لا يحوز على الأغلبية البرلمانية . بعد ذلك تعد الحكومة مخطط عملها و تعرضه على مجلس الوزراء و بعد ذلك يقدم الوزير الأول المخطط أمام المجلس الشعبي الوطني و حسب المشروع التمهيدي للتعديل يعرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة . و بموجب المادة 79 من الدستور التي تنص على أن "الوزير الأول ينفذ برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة كما يضبط مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه على مجلس الوزراء ويقدم الوزير الأول حسب المادة 80 من الدستور"مخطط عمله الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة ويمكن للوزير الأول ان يكيف مخطط العمل على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويقدم عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة. صلاحيات جديدة و تنص المادة 81 من الدستور على أن الوزير الأول يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله ويعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفية نفسها. وفي حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني من جديد على مخطط عمل الوزير الأول تنص المادة 82 ان المجلس ينحل وجوبا مع "استمرار الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية الى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في اجل اقصاه 3 أشهر أي استدعاء انتخابات تشريعية مسبقة . وبخصوص صلاحيات الوزير الأول فانه يمارس زيادة على السلطات التي تخولها اياه صراحة احكام أخرى من الدستور عدة مهام من بينها توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وتوقيع المراسيم التنفيذية والسهر على حسن سير الادارة ويمكن للوزير الأول تقديم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية حسب ما تنص على ذلك المادة 86 من الدستور.