خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت.. تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    انتصارات متتالية.. وكبح جماح تسييس القضايا العادلة    مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول وضع الأطفال في غزّة    تمديد أجل اكتتاب التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة    فتح تحقيقات محايدة لمساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه    التقلبات الجوية عبر ولايات الوطن..تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة    خدمات عن بعد لعصرنة التسيير القنصلي قريبا    وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشدد على نوعية الخدمات المقدمة وتعزيز استعمال الدفع الإلكتروني    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    الجزائر رائدة في الطاقة والفلاحة والأشغال العمومية    رحلة بحث عن أوانٍ جديدة لشهر رمضان    ربات البيوت ينعشن حرفة صناعة المربى    35 % نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني    حزب العمال يسجل العديد من النقاط الايجابية في مشروعي قانوني البلدية والولاية    قافلة تكوينية جنوبية    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    مرموش في السيتي    تراجع صادرات الجزائر من الغاز المسال    الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    نعمل على تعزيز العلاقات مع الجزائر    أمطار وثلوج في 26 ولاية    حريصون على احترافية الصحافة الوطنية    إحياء الذكرى ال70 لاستشهاد البطل ديدوش مراد    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    بسكرة : تعاونية "أوسكار" الثقافية تحيي الذكرى ال 21 لوفاة الموسيقار الراحل معطي بشير    كرة القدم/ رابطة أبطال افريقيا /المجموعة 1- الجولة 6/ : مولودية الجزائر تتعادل مع يونغ أفريكانز(0-0) و تتأهل للدور ربع النهائي    كرة القدم: اختتام ورشة "الكاف" حول الحوكمة بالجزائر (فاف)    حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 290 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    تجارة : وضع برنامج استباقي لتجنب أي تذبذب في الأسواق    ري: نسبة امتلاء السدود تقارب ال 35 بالمائة على المستوى الوطني و هي مرشحة للارتفاع    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    سكيكدة: تأكيد على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية تخليدا لبطولات رموز الثورة التحريرية المظفرة    تطهير المياه المستعملة: تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا    الجزائرتدين الهجمات المتعمدة لقوات الاحتلال الصهيوني على قوة اليونيفيل    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر من اجل إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة    تقلبات جوية : الأمن الوطني يدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 46899 شهيدا و110725 جريحا    منظمة حقوقية صحراوية تستنكر بأشد العبارات اعتقال وتعذيب نشطاء حقوقيين صحراويين في مدينة الداخلة المحتلة    اتحاد الصحفيين العرب انزلق في "الدعاية المضلّلة"    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات واسعة للرئيس..والوزير الأول ممنوع من الترشح للرئاسيات
الشروق تنشر نص مشروع قانون تعديل الدستور
نشر في الشروق اليومي يوم 09 - 11 - 2008

رسخ رئيس الجمهورية بصفة نهائية من خلال التعديلات التي أدخلها على وثيقة دستور 1996 النظام الرئاسي، مستحدثا منصب وزير أول يعوض منصب رئيس الحكومة ويشاركه مهمة التسيير نائب أو أكثر، ويغادر هذا الوزير الأول الذي لا يحق له تعيين نوابه ولا وزراءه منصبه في حال ترشحه للرئاسيات، وينوبه أحد أعضاء وزرائه المعينين من قبل رئيس الدولة.
*
*رئيس الدولة يعين الوزير الأول كما يعين نائبا أو عدة نواب له
*
*
وعدا هذه التعديلات فإن كل ما أدخل على المواد الأخرى يتعلق بالتسميات التي تغيرت ليبقى التعديل الأهم على الإطلاق ما تعلق بالمدة 74 التي تبقي على مدة المهمة الرئاسية ب5 سنوات وتفتح باب تجديد انتخاب الرئيس متى أراد ذلك، ليبقى التعديل المتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس معلقا الى حين صدور القانون العضوي المتعلق بذلك.
*
وحدد نص مشروع قانون الدستور الذي تطلعكم عليه "الشروق اليومي" كاملا بوضوح وبصفة جلية صلاحيات رئيس الجمهورية، فبالإضافة للسلطات التي يخولها إياه الدستور سيضطلع رئيس الجمهورية حسب الطبعة الجديدة بصلاحيات أخرى تنبع من كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني ويقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها ويرأس مجلس الوزراء ويعين الوزير الأول والوزراء وينهي مهامهم ويمكن للرئيس أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة فقط ولا غير، مع مراعاة أحكام المادة 87 التي تقول إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
*
كما يعين رئيس الجمهورية شخصيا "نائبا أو عدة نواب" للوزير الأول بغرض مساعدته في ممارسة وظائفه وينهي مهامه أو مهامهم ويوقع الرئيس المراسيم الرئاسية وله حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها ويمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، كما يحق له كما جرت عليه العادة أن يبرم كل المعاهدات الدولية ويصادق عليها ويسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.
*
ويدخل الدستور الجديد تعديلا على المادة 79 بحيث يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول وينفذ هذا الأخير وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة ويضبط الوزير الأول عمله لتنفيذه ويعرضه على مجلس الوزراء ليقدم بعد ذلك مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس لهذا الغرض مناقشة عامة، وتأتي هذه المادة لتعدل المادة 80 التي تقول إن رئيس الحكومة يقدم برنامجه الى المجلس الشعبي للموافقة ويجري عليها تعديلات، هذا التعديل يشمل الشكل فقط ولا يشمل الجوهر.
*
كما يعين الوزير الأول في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الدولة ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 التي تحدد صلاحيات الرئيس، أما التعديل الآخر فأدخل على المادة 87 إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم، كما لا يجوز إطلاقا أن يفوض الرئيس سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء وحل المجلس الشعبي الوطني وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها وتطبيق أحكام المادة 77 و78 و91 ومن 93 الى 95 و97 و124 و126 و127 و128 من الدستور.
*
في السياق ذاته وحسب التعديلات التي أدخلت على المادة 90 فإنه لا يمكن أن تقال الحكومة القائمة إبان حصول مانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه ويستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.
*
وأضافت التعديلات الى العناصر التي لا يمكن لأي تعديل دستور أن يمسها عنصر العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية ليصبح هذا العنصر يمشي جنبا الى جنب مع الطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي والتعددية الحزبية والإسلام دين الدولة والعربية لغتها الوطنية والرسمية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب الوطني.
*
*
وثيقة
*
*
مشروع قانون يتضمن التعديل الدستوري
*
*
إن رئيس الجمهورية،
*
بناء على الدستور، لا سيما المواد 5، 74، 77، 79، 80، 81، 83، 84، 85، 86، 87، 90، 91، 116، 118، 119، 120، 125، 129، 137، 158، 176 و178 منه،
*
وبعد أخذ رأي المجلس الدستور المعلل،
*
وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه،
*
يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه:
*
المادة الأولى: تعدّل المادة 5 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 5: العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954. فهما غير قابلين للتغيير.
*
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما الرمزان للجمهورية بالصفات التالية:
*
1 علم الجزائر أخضر وأبيض، تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون،
*
2 النشيد الوطني، بجميع مقاطعه، هو »قسما.«
*
يحدد القانون خاتم الدولة.«
*
المادة 2: تضاف مادة 31 مكرر، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
*
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.«
*
المادة 3: تعدّل المادة 62 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 62: على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
*
إلتزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.«
*
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
*
وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ، وتعليمه للأجيال الناشئة.«
*
المادة 4: تعدّل المادة 74 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 74: مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
*
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية.«
*
المادة 5: تعدّل المادة 77 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 77: يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية:
*
1 هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
*
2 يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
*
3 يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
*
4 يرأس مجلس الوزراء،
*
5 يعيّن الوزير الأول والوزراء وينهي مهامهم،
*
6 يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
*
7 يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامه أو مهامهم،
*
8 يوقع المراسيم الرئاسية،
*
9 له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
*
10 يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
*
11 يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،
*
12 يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.«
*
المادة 6: تعدّل المادة 79 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 79: يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.
*
ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة.
*
يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء.«
*
المادة 7: تعدّل المادة 80 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 80: يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض، مناقشة عامة.
*
ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية.
*
يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
*
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.«
*
المادة 8: تعدّل المادة 81 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 81: يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله.
*
يعيّن رئيس الجمهورية من جديدا وزيرا أولا حسب الكيفيات نفسها.«
*
المادة 9: تعدّل المادة 85 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 85: يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:
*
1 يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
*
2 يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
*
3 يوقّع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك،
*
4 يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر،
*
5 يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.«
*
المادة 10: تعدل المادة 87 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 87: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
*
كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و78 و91 ومن 93 إلى 95 و97 و124 و126 و127 و128 من الدستور.«
*
المادة 11: تعدل المادة 90 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 90: لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبان حصول مانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
*
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة.
*
لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 77 والمواد 79 و124 و129 و136 و137 و174 و176 و177 من الدستور.
*
لا يمكن، خلال هاتين الفترتي، تطبيق أحكام المواد 91 و93 و94 و95 و97 من الدستور، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن.«
*
المادة 12: تعدل المادة 178 من الدستور، وتحرر كالآتي:
*
»المادة 178: لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:
*
1 الطابع الجمهوري للدولة،
*
2 النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،
*
3 الإسلام باعتباره دين الدولة،
*
4 العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،
*
5 الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
*
6 سلامة التراب الوطني ووحدته،
*
7 العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.
*
المادة 13: تستبدل وظيفة »رئيس الحكومة« بوظيفة »الوزير الأول« في المواد 83، 84، 86، 91، 116، 118، 119، 120، 125، 129، 137 و158 من الدستور.
*
المادة 14: ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
*
*
عبد العزيز بوتفليقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.