تسلم اليوم الثلاثاء السيد عبد المالك سلال الذي عين أمس كوزير أول رسميا مهامه الجديدة خلال مراسيم تسليم و تسلم المهام مع سابقه السيد احمد أويحيى. و كان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، انهى أمس الاثنين مهام الوزير الاول، احمد اويحيى، وعين السيد عبد المالك سلال، في منصب وزير اول و ذلك طبقا لأحكام المادة 77 الفقرة الخامسة من الدستور. تعيين الوزير الأول ومهامه وفقا للدستور(مؤطر) عين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عبد المالك سلال، أمس الاثنين وزيرا أولا طبقا لأحكام المادة 77 من الدستور. وتنص الفقرة الخامسة من المادة 77 ان رئيس الدولة "يعين الوزير الأول وينهي مهامه". كما "يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الاول لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور" مثلما ورد في الفقرة السادسة من ذات المادة. ويمكن لرئيس الجمهورية وفقا للفقرة السابعة من المادة 77 "أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الاول بغرض مساعدة الوزير الاول في ممارسة وظائفه وينهي مهامهم". وبخصوص تشكيل الحكومة فان رئيس الدولة "يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الاول" بموجب المادة 79 من الدستور التي تنص على أن "الوزير الأول ينفذ برنامج رئيس الجمهورية وينسق من اجل ذلك عمل الحكومة كما يضبط مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه على مجلس الوزراء". ويقدم الوزير الاول حسب المادة 80 من الدستور "مخطط عمله الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة". ويمكن للوزير الاول "ان يكيف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية" ويقدم "عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة". وتنص المادة 81 من الدستور على أن الوزير الأول "يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله. ويعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها". وفي حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني من جديد على مخطط عمل الوزير الاول تنص المادة 82 ان المجلس" ينحل وجوبا" مع "استمرار الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية الى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في اجل اقصاه 3 أشهر". وبخصوص صلاحيات الوزير الأول فانه يمارس زيادة على السلطات التي تخولها اياه صراحة احكام أخرى من الدستور—مثلما هو موضح في المادة85 — عدة مهام من بينها توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وتوقيع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك والسهر على حسن سير الادارة العمومية . ويمكن للوزير الاول تقديم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية حسب ما تنص على ذلك المادة 86 من الدستور.