يحسم اليوم نواب و أعضاء البرلمان الجزائري بغرفتيه في مشروع تعديل الدستور الذي تقدم به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و كان الرئيس قد أعلن نيته تعديل الدستور من خلال خطاب ألقاه في أبريل 2011 تُكرس فيه المشاركة من خلال توسيع دائرة المناقشة مع الأحزاب و الشخصيات الوطنية و الكفاءات الوازنة . كما باشر رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي جولة جديدة من المشاورات بدأها في جويلية 2015 مع عديد الأحزاب الموالية و المعارضة و الشخصيات في جميع مجالات التنمية و التي قدمت مقترحاتها سواء في إطار الأحزاب أو كشخصيات مستقلة ، في أن الأحزاب التي قاطعت المشاورات لم تقدم أي مقترحات و كانت مطالبها معروفة و هي تلك التي تنادي بها من خلال عديد المنابر الإعلامية في الداخل و الخارج . و وفقا لما ورد في الخطاب الرئاسي لأفر يل 2011 فقد ورد الرئيس بوتفليقة يده للجميع و طالب من الكل الإدلاء برأيه حول الدستور الذي يحكم الجزائريين و يواكب الحاصل من تحولات عبر العالم ليكون ورقة الطريق على درب التنمية المستدامة و بناء لبنات جديدة تكرس دولة الحق و المواطنة قائلا "مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقاً لصلاحياتي الدستورية لن يكون في خدمة سلطة أو نظام ما، مثلما يزعم هنا وهناك فهو يطمح بالعكس إلى تعزيز الحريات والديمقراطية التي ضحى من أجلها شهداء ثورة التحرير" و لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عن جملة المكاسب التي جاء بها مشروع التعديل سواء للمعارضة أو الحريات الفردية أو حقوق الانسان أو السلطات الأربعة أو الشباب أو الأقليات الدينية أيضا . و من ضمن التعديلات بصورة عامة، يمكن الإشارة إلى تعزيز منظومة الحقوق كما استوعب الدستور الجديد احتياجات الشعب . في مضمون الوثيقة كذلك ما تعلق بتعزيز دولة القانون عن طريق إثراء الحقوق والحريات الفردية والجماعية من خلال تجريم الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص (المادة 34) و ضمان حرية المعتقدات في إطار القانون (المادة 36) وتقوية حماية الحياة الخاصة وكتم أسرار الاتصالات في المراسلات و دعم استقلالية القضاء من خلال كذلك ضمان هذه الاستقلالية من قبل رئيس الجمهورية (المادة 138) ومنع كل تدخل في شأن مجريات شؤون العدالة (المادة 148) وتعزيز استقلالية قاض الحكم في إطار ما ينص عليه القانون (المادة 148) وحماية الدفاع في سبيل أداء مهامه بكل حرية (المادة 151 مكرر) وكذا تقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء (المادة 157) . و في ما يخص البرلمان سجلت وثيقة الدستور الجديد معاقبة (التجوال السياسي) من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية (المادة 100 مكرر) إرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر (المادة 118) إلى جانب إعطاء الأولوية لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي (المادة 119 مكرر). أما بخصوص المجلس الدستوري سيعرف هذا الأخير التأكيد على استقلاليته بآداء أعضائه اليمين (المادة 163 164) اكتساب هؤلاء الأعضاء على مؤهلات عليا في مجال القانون (المادة 164 مكرر) كما أن الدستور الجديد من شأنه أن يؤطر التحول الاقتصادي من خلال الخيارات الوطنية ومسؤوليات الدولة المنصوص عليها في الديباجة وفي المواد التالية (8 17 37 173 7 و173 8) مؤكدا حماية الملكية العامة بناء اقتصاد منتج تنافسي ومتنوع بالاعتماد على كل الثروات الطبيعية والإنسانية والعلمية للدولة حماية الأراضي الفلاحية والموارد المائية عقلنة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة مع ضمان حرية الاستثمار وحرية التجارة في إطار القانون وكذا تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المؤسسة المحلية دون تمييز مع تنظيم السوق وحماية المستهلك المنع بالقانون لكل مظاهر الاحتكار والتنافس غير الشريف إلى جانب تعزيز الحوار بين المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال دسترة مجلس وطني اقتصادي واجتماعي. و ينص على أخلقة الممارسات والحوكمة من خلال إجراءات مقترحة في مواد الدستور 8 21 64 170 173 (5 6) وتحديدا من أجل الحماية الدائمة للاقتصاد الوطني ضد الرشوة والممارسات المشبوهة والتجاوز وتقوية إلزامية التصريح بالممتلكات بالنسبة للمنتخبين والإطارات ودسترة هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته . وهي مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية تتشكل من أعضاء يكونون في مأمن من أي ضغط كان (المادة 173 5) وقمع الغش والتهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى جانب تمكين البرلمان من استغلال التقرير السنوي لمجلس المحاسبة.