الرئاسة تفرج عن مضمون الدستور الجديد ب 100 تعديل *** هذه تفاصيل التعديل الدستوري.. *** حملت وثيقة مشروع الدستور الجديد التي أفرجت عنها رئاسة الجمهورية أمس الثلاثاء العديد من التعديلات الهامة على نحو يمكن أن يوصف بالثورة الدستورية بالنظر إلى أهمية وحجم ما تضمنته من تعديلات بعضها لم يسبق له مثيل في تاريخ الدساتير الجزائرية مثلما هو حال تجريم التجوال السياسي وفرض الإقامة المسبقة في الجزائر على مرشحي الانتخابات الرئاسية وكذا ترسيم اللغة الأمازيغية فيما لم تشكّل العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية باثنتين مفاجأة. طرأ على مشروع مراجعة الدستور 100 تعديل بني على خطوات ثلاث من المشاورات التي انتظمت في السنوات 2011 2012 و2014 أين كشف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أمس عن أهم الإجراءات التي تضمنها مشروع مراجعة الدستور معتبرا أن هذا الأخير يعد بمثابة عقد وطني اجتماعي حيث أن معظم الطبقة السياسية أسهمت في ذلك بالإضافة إلى الشخصيات الوطنية والكفاءات وكذلك الجمعيات الوطنية والنقابات والمهنيين وكل الطوائف إذ أسهمت في المشاورات بما في ذلك جمعيات الشباب والطلبة. وقال أويحيى في إقامة الدولة جنان الميثاق إن هذه المشاورات المتتالية التي اكتست بعدا لحوار وطني ترجمت إرادة رئيس الجمهورية لترقية مراجعة الدستور إلى إجماع بمساهمة الجميع ممن قبلوا المشاركة في هذه الورشة. وأردف أويحيى أن الدستور أكد في طياته على مكانة اللغة العربية التي ستظل اللغة الرسمية للدولة إلى جانب دسترة المجلس الأعلى للغة العربية المكلف بترقيتها وتجسيد الامازيغية كلغة وطنية رسمية بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية لها تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة للغة الأمازيغية بمساهمة خبراء في هذا المجال بالإضافة إلى تحديد العهدة الرئاسية بعهدة قابلة للتجديدة مرة واحدة فقط ودسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المادة 173 مكرر 1 و2). وأبرزت وثيقة تعديل الدستور قيمة ودور جيش التحرير الوطني إلى جانب جبهة التحرير الوطني وتعزيز المكانة الخاصة لثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة. وقدم مدير ديوان رئيس الجمهورية المشروع في 5 محاور أساسية وهي: تقوية الوحدة الوطنية تعزيز الديمقراطية دعم دولة القانون إعطاء المزيد من الاهتمام للقيم المرجعية لمجتمع في أبعادها نحو الرقي والتقدم التطورات التنظيمية والعملية على مستوى بعض المؤسسات . أويحيى يطمئن الجزائريين من جانب آخر وبخصوص الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر طمأن أويحيى الشعب الجزائر بخصوص حدة الأزمة قائلا إن الدستور الجديد من شأنه أن يؤطر التحول الاقتصاي من خلال الخيارات الوطنية ومسؤوليات الدولة المنصوص عليها في الديباجة وفي المواد التالية (8 17 37 173 7 و173 8) مؤكدا حماية الملكية العامة بناء اقتصاد منتج تنافسي ومتنوع بالاعتماد على كل الثروات الطبيعية والإنسانية والعلمية للدولة حماية الأراضي الفلاحية والموارد المائية عقلنة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة مع ضمان حرية الاستثمار وحرية التجارة في إطار القانون وكذا تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المؤسسة المحلية دون تمييز مع تنظيم السوق وحماية المستهلك المنع بالقانون لكل مظاهر الاحتكار والتنافس غير الشريف إلى جانب تعزيز الحوار بين المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال دسترة مجلس وطني اقتصادي واجتماعي. وأردف نفس المسؤول بخصوص الوضع الاقتصادي وما جاء في وثيقة مشروع الدستور أنه ينص على أخلقة الممارسات والحوكمة الاقتصاديين من خلال إجراءات مقترحة في مواد الدستور 8 21 64 170 173 (5 6) وتحديدا من أجل الحماية الدائمة للاقتصاد الوطني ضد الرشوة والممارسات المشبوهة والتجاوز وتقوية إلزامية التصريح بالممتلكات بالنسبة للمنتخبين والإطارات ودسترة هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية تتشكل من أعضاء يكونون في مأمن من أي ضغط كان (المادة 173 5) قمع الغش والتهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى جانب تمكين البرلمان من استغلال التقرير السنوي لمجلس المحاسبة. التأكيد على الحريات الديمقراطية تضمّن هذا البند ضمان حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطنين بالمادة 41 مكرر وضمان حرية الصحافة في جميع أشكالها المكتوبة والمرئية والمسموعة وكذلك عبر شبكة الأنترنت في إطار احترام الثوابت وقيم الأمة مع إلغاء كل حرمان من الحرية أو عقاب قانوني لمخالفات الإعلام (مادة 41) إلى جانب ضمان حق الحصول على المعطيات وضمان تداولها (المادة 41 مكرر 4). للمعارضة حق في الدستور الجديد بخصوص ما تضمنته وثيقة مشروع الدستور بخصوص المعارضة أردف أحمد أويحيى أنها ترتكز في الأساس على دعم الحقوق المعترف بها للمعارضة السياسية من خلال الاعتراف للأحزاب السياسية دون تمييز للحقوق لا سيما بالنسبة لحقوق التعبير والإجتماع توفير وقت لها في وسائل الإعلام العامة حسب تواجدها على المستوى الوطني ودعم مالي عمومي تماشيا مع تمثيلها في البرلمان (المادة 42 مكرر). بالإضافة إلى ما سبق فإن مراجعة الدستور ستقوي مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على المستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها (المادة 99 مكرر). ومن جهة أخرى فإن المعارضة البرلمانية يصبح بإمكانها إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان (المواد 99 مكرر و166). سلطة البرلمان ومراقبته الحكومة في هذا الإطار استخلص تحديد أن الأغلبية البرلمانية ستتم مشاورتها من قِبل رئيس الجمهورية من أجل تعيين الوزير الأول (المادة 77) تقييد اللجوء إلى الأمريات الرئاسية إلاّ في ظرف طارئ وأثناء العطل البرلمانية (المادة 124). وتقدم الحكومة للبرلمان برنامج عملها ليفسح للبرلمان مجال أوسع للنظر فيه (المادة 80) كما يستوجب على الوزير الأول أن يقدم سنويا للبرلمان بيان السياسة العامة لحكومته (المادة 84). بالإضافة إلى لجان التقصي الحقائق فإن البرلمان سيكون بوسعه وضع لجان إعلامية (مادة 117). وأردفت الوثيقة أن الموافقة المسبقة للبرلمان تصبح إجبارية قبل تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقات الاقتصادية كالمتعلقة بالدخول إلى مناطق التبادل الحر وكذلك التجمعات الاقتصادية كيانات الاندماج الاقتصادي (مادة 131) وكذا استلام البرلمان سنويا تقرير مجلس المحاسبة (مادة 170). تحسينات دستورية أما بخصوص البرلمان سجلت وثيقة الدستور الجديد معاقبة (التجوال السياسي) من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية (المادة 100 مكرر) إرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر (المادة 118) إلى جانب إعطاء الأولوية لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي (المادة 119 مكرر). أما بخصوص المجلس الدستوري سيعرف هذا الأخير التأكيد على استقلاليته بآداء أعضائه اليمين (المادة 163 164) اكتساب هؤلاء الأعضاء على مؤهلات عليا في مجال القانون (المادة 164 مكرر). إجراءات جديدة لنزاهة الانتخابات يتعلق الأمر بإلزام الدستور السلطات العمومية بتنظيم الانتخابات في كنف الشفافية والنزاهة (المادة 170 مكرر) إلزام الدستور السلطات العمومية بوضع القائمة الانتخابية في متناول المترشحين (المادة 170 مكرر) ووضع هيئة عليا لمراقبة الانتخابات مشيرا أويحيى إلى أن هذه الهيئة الدائمة تكون مرءوسة من قِبل شخصية مستقلة وتتكون من قضاة وكفاءات مستقلة تختار من قِبل المجتمع المدني وتكون لها مهمة السهر على شفافية الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة لذلك (مادة 170 مكرر 3) مؤكدا أنه من واجب المجلس الدستوري دراسة محتوى الطعون التي يتسلمها حول النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والرئاسية (المادة 163). تعزيز دولة القانون جاء في مضمون الوثيقة كذلك ما تعلق بتعزيز دولة القانون عن طريق إثراء الحقوق والحريات الفردية والجماعية من خلال تجريم الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص (المادة 34) ضمان حرية المعتقدات في إطار القانون (المادة 36) تقوية حماية الحياة الخاصة وكتم أسرار الاتصالات في المراسلات وفي كل ما يتعلق بالمعطيات عن الأشخاص في النت شبكة الأنترنيت (المادة 39) بالإضافة إلى دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المادة 173 مكرر 1 و2) ودعم استقلالية القضاء من خلال كذلك ضمان هذه الاستقلالية من قبل رئيس الجمهورية (المادة 138) منع كل تدخل في شأن مجريات شؤون العدالة (المادة 148) تعزيز استقلالية قاض الحكم في إطار ما ينص عليه القانون (المادة 148) وحماية الدفاع في سبيل أداء مهامه بكل حرية (المادة 151 مكرر) وكذا تقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء (المادة 157). حماية التكافل الاجتماعي أما عن ما جاء في الوثيقة بخصوص حماية التكافل الاجتماعي حول مبادئ العدالة الاجتماعية التي ستكون حجر الزاوية في الدستور لا سيما في ديباجته وفي المواد التالية (8 52 54 مكرر 55 و58) لإدراك ما يلي: التقليل من الفوارق الاجتماعية ترقية العدالة الاجتماعية التخلص من التمايز في الأقاليم الوطنية ضمان التعليم العام المجاني الحق في الحماية الصحية للمواطنين ومسؤولية الدولة في التكفل بعلاج الأشخاص المعوزين ضمان حق العمال في الحماية الاجتماعية تشجيع الدولة لإنجاز السكنات وتيسير إجراءات الحصول عليها بالنسبة لفئات ذات الدخل الضعيف إلى جانب مسؤولية الدولة في ترقية التكوين المهني ووضع سياسة دعم خلق مناصب شغل وكذا حماية الدولة للطفل والأشخاص المسنين وأصحاب الحاجات الخاصة.