الشريعة الإسلامية شريعة محكمة، وتشريعها ميسور، والله يكلف على قدر الطاعة، لذلك جعل الله رخصًا يترخص فيها لعباده باستثناءات مراعاة لطاقتهم في العبادة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللهَ يحبُّ أنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كما يحبُّ أن تؤتَى عزائمُهُ)[صححه الألباني] ومن هذا الباب نذكر الرخص والأعذار التي تبيح للصائم الفطر في نهار رمضان.حيث يجوز الفطر للمريض الذي يُرجى برؤه (يعني مرضه غير مستديم وشفاؤه ميسور) ويشق عليه الصيام، أو الذي يحتاج النهار لبلع الدواء وغيره، فإذا شُفي وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة : 185].و-يُباح الفطر للمسافر مسافة تقدر عرفًا سفرًا، ويجب عليه القضاء بعد رمضان وزوال العذر، ويجوز افطار المراة الحامل والمُرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أو على وَلدهما أفطرتا وقضتا، ولا فدية عليهما كالمريض، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام)[رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه واللفظ له، وقال الألباني: حسن صحيح