الأعذار المبيحة للفطر في رمضان إن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لايجوز تركه أو التقصير فيه؛ ولكن جعل الشرع مجموعة أعذار تبيح للصائم الفطر أو توجبه وتحرم الصوم، وهي: (المرض): لقوله تعالى: }فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر{ (البقرة:184)، والمرض المبيح للفطر هو الذي يلحق بالصائم مشقة أو يخاف الضرر أو الهلاك، فإن كان المرض طارئا فيجب القضاء، أما إذا كان مزمنا فإن الصائم يفطر أبدا ولا يقضي ولكن يخرج عن كل يوم فدية لإطعام مسكين. (الكبر): الشيخ الكبير والمرأة العجوز يرخص لهما في الفطر، لعدم القدرة على الصيام، ولا قضاء عليهما إذا كان الصيام يشق عليهما مشقة شديدة في جميع فصول السنة، وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً، لقوله تعالى: }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين{ (البقرة:184) (الحمل و الرضاعة): حيث يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم) رواه النسائي وغيره، ويجب عليهما قضاء الأيام التي أفطرا فيها حين الشفاء وتيسر ذلك. (السفر): لقول الله تعالى: }فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر{ (البقرة:184)، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: (إن الله وضع عن المسافر الصوم)، والسفر المبيح للفطر هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة وهو ما تجاوز 48 ميلا (84كلم)، وأن لا يكون سفر معصية أو سفرا القصد منه التحلل من الصوم، ويجب عليه القضاء بعد ذلك، وهو مخير في سفره بين الصوم والفطر، لقول أنس رضي الله عنه كما في (الصحيحين): «سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم»، وفي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كانوا يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن، وأن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن». (دفع ضرر): عن نفسه أو دينه، كمن خاف على نفسه الهلاك بالصوم من شدة الجوع أو الضمأ أو احتاج للتقوي على الجهاد في سبيل الله تعالى أو غير ذلك من حالات الضرورة المعتبرة شرعا، ومثلها حالة الإكراه. يجيب عنها د. عبدالحق ميحي أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الأمير،قسنطينة