أكّد المفتش الجهوي للعمل بوهران بأن القانون يمنح للعامل الأجنبي مهما كانت جنسيته نفس حقوق العامل الجزائري أي أن له الحق في التغطية الاجتماعية و الخدمات الصحّية و التعويضات التي يوفّرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء شرط أن يكون مصرّح به و ينشط بأرض الوطن وفق المعايير القانونية و يحوز على جواز أو رخصة عمل تخوّل له ممارسة النشاط المهني المحدد مسبقا في الاتفاق المبرم بين المؤسسة التي توظّفه و قطاع التشغيل. ففيما يخص التغطية الاجتماعية فهو خاضع لنظام الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء فيدفع اشتراكات شهرية و يحصل على التعويضات القانونية في حالة العطل المرضية و تعويض الأدوية و له الحق أيضا في بطاقة الشفاء مثله مثل أي عامل جزائري. و للعامل الأجنبي أيضا الحق في الأجر الوطني الأدنى المضمون و المحدد ب 18 ألف دج شهريا في حين يكون التفاوض على أجر أعلى بينه و بين المؤسسة التي تشغّله بعقد عمل مؤقت . و في حال تعرض هذا الأخير لمشاكل مع المستخدم أو هضمت حقوقه فيمكنه اللّجوء إلى مصالح مفتشية العمل لطرح قضيته و تتكفل المصلحة المتخصصة بمعالجتها و تسوية الخلافات بالطرق القانونية المتاحة و قد سجلت المفتشية الجهوية للعمل بوهران عدّة حالات لكن لم تكشف عن عددها . و فيما يخص النشاط النقابي فذكر ذات المسؤول بأنه لا يحق للعامل الأجنبي أن يؤسس فرعا نقابيا داخل الشركة لأنه عامل مؤقت و تنتهي مهمته بالجزائر بانتهاء مدّة العمل القانونية .