بلجيكا: شايب يؤكد حرص السلطات العليا للبلاد على التواصل المستمر والمكثف مع الجالية    انطلاق أشغال الورشة الإقليمية لمكتب شمال إفريقيا للجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية بالجزائر العاصمة    المجلس الشعبي الوطني: دورة تكوينية لفائدة النواب حول "أمن الهواتف الذكية"    حزب "تاج" يعرب عن ارتياحه للخطوات الإصلاحية التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية    مزيان يدعو الصحفيين الرياضيين إلى الدفاع عن القيم والقواعد الأخلاقية للمهنة    منتدى الأعمال الجزائري-السعودي : تأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين    صليحة ناصر باي : السياحة الصحراوية تحقق أرقامًا قياسية ونحو وجهة جزائرية عالمية    ممثل جبهة البوليساريو يشيد بجلسة مجلس الأمن ويؤكد: تقرير المصير هو السبيل الوحيد لحل قضية الصحراء الغربية    تواصل سقوط الأمطار الرعدية بعدة ولايات من البلاد إلى غاية غد الاثنين    زروقي يُشدّد على تقريب خدمات البريد من المواطن    ارتفاع ودائع الصيرفة الإسلامية    يوم إعلامي توعوي لفائدة تلاميذ    ندوة دولية عمالية للتضامن مع الشعب الصحراوي    اليمن تحترق..    تحوير المفاوضات: تكتيك إسرائيلي لتكريس الاحتلال    صادي يجتمع بالحكام    زيت زيتون ميلة يتألّق    اختتام بطولة الشطرنج للشرطة    البنك الدولي يُشيد بجرأة الجزائر    شرطة العلمة توقف 4 لصوص    عندما تتحوّل الرقية الشرعية إلى سبيل للثراء    شرطة الجلفة تكثف أنشطتها الوقائية والتوعوية    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    الباحث بشر يخوض رحلة في علم الأنساب    هذه مقاصد سورة النازعات ..    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51201 شهيدا و 116869 جريحا    عيد الاضحى: وصول أول باخرة محملة ب 15.000 رأس غنم الى ميناء الجزائر    عشرات الشهداء بغزة وتحذير أممي من انهيار إنساني وشيك    اتساع دائرة المشاركين في الاحتجاجات الشعبية بالمغرب    تنصّيب قائد الدرك الوطني الجديد    إجلاء صحي ل 3 مسافرين بريطانيين شمال رأس ماتيفو بالجزائر العاصمة    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تنظيم لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    الولايات المتحدة تستهدف الصين بضرائب جديدة    "أشوك ليلاند" الهندية مهتمّة بالاستثمار في الجزائر    110 مليون إعانة مالية لبناء السكن الريفي قريبا    الموروث الشعبي النسوي في "وعدة لالا حليمة"    موناكو ونوتنغهام فوريست يتنافسان لضمّ حاج موسى    محرز يحقق رقما قياسيا في السعودية ويردّ على منتقديه    "السي أس سي" في مهمة تشريف الجزائر    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    جهود كبيرة لتحسين الخدمات الصحية    مشروع فيلم جزائري - هولندي بالبويرة    سأظل وفيا لفن كتابة السيناريو مهما كانت الضغوطات    "القرقابو" أو "الديوان" محاكاة للتضامن و الروابط الاجتماعية    حجز عتاد ووسائل مستغَلة بصفة "غير شرعية"    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة تشهر "سيف الحجاج" ضد المتلاعبين بقوت الجزائريين
نشر في الحياة العربية يوم 17 - 10 - 2022

تبعا لعمليات المضاربة، التي عرفتها ولايات الوطن وتتعلق بالمواد الغذائية والسلع واسعة الاستهلاكية، يواصل جهاز العدالة تقليم أظافر المضاربين والمحتكرين، دون هوادة، وسجلت عدد من المحاكم النطق بأحكام صارمة جدا بلغ حد 12 سنة سجنا نافذا في حق من يثبت تورطه في عمليات المضاربة، التي جعلت المجتمع في حيرة من أمره حول سبب اختفاء وندرة مواد غذائية واسعة الاستهلاك تشكل في الأصل مائدة الجزائريين.
أدانت محكمة الشراقة، بالجزائر العاصمة الأحد ثلاثة أشخاص ب 12 سنة حبسا نافذا لتورطهم في قضية مضاربة غير شرعية في مادة الحليب، حسب بيان لنيابة ذات الجهة القضائية. وجاء في البيان: "عملا بتدابير المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام أنه تمت اليوم محاكمة ثلاثة أشخاص تورطوا في قضية مضاربة غير شرعية في مادة الحليب، حيث أصدر القاضي حكما يدين كل واحد منهم ب 12 سنة حبسا نافذا و1 مليون غرامة لكل واحد منهم مع إيداعهم الحبس بالجلسة".
وقضى منطوق الحكم العلني لغرفة الجنح بمحكمة الشراقة، بمصادرة المحجوزات وشطب المدانين الثلاثة "خ ع" و"ب ج" و"ح أ" من السجل التجاري ومنعهم من ممارسة النشاط التجاري، حيث تابعتهم نيابة نفس المحكمة بجنحة المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية طبقا للمادتين 12 و13 من القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير الشرعية الصادر بتاريخ 2021/12/28.
وجدد البيان التذكير بأحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة. للإشارة، فقد عالجت محاكم كل من القليعة والشراقة وتيبازة التابعة لمجلس قضاء تيبازة الأسبوع الماضي، ثلاث قضايا تتعلق بالمضاربة غير المشروعة بمواد غذائية أساسية (حليب وزيت) وتمت إدانة 4 أشخاص بأحكام تتراوح ما بين 10 و12 سنة حبس نافذ.
.. 10 سنوات حبسا نافذا لشخصين و7 سنوات لآخر بباتنة
وأصدرت محكمة آريس بولاية باتنة، حكما قضائيا يدين شخصين متهمين بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 2 مليون دج، حسبما جاء في بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة، الأحد.
وجاء في نص البيان: "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة آريس التابعة لمجلس قضاء باتنة الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع قد تمت متابعة شخصين عن طريق إجراءات المثول الفوري وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانتهما وعقابهما ب 10 سنوات حبس نافذ و2 مليون دج غرامة مالية نافذة مع غلق المحل لمدة سنة ومصادرة المحجوزات".
وأضاف البيان أن "قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 الصادر في 28-12-2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".
أما محكمة نقاوس بولاية باتنة، فأصدرت حكما قضائيا بالحبس النافذ لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تقدر ب 2 مليون دج في حق شخص متهم بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك، حسبما جاء الأحد في بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة. وجاء في البيان: "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع قد تمت متابعة شخص عن طريق إجراءات المثول الفوري عن جنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 12 و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-25 المؤرخ في 28-12-2021".
وبعد المحاكمة، يضيف البيان، صدر حكم قضى بإدانة المتهم وعقابه ب 07 سنوات حبسا نافذا و02 مليون دج غرامة نافذة مع الأمر بإيداعه من الجلسة ومصادرة المحجوزات والأمر بتعليق نسخة من الحكم. وأضاف البيان أن "قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 الصادر في 28-12-2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".
..إدانة 3 أشخاص ب12 سنة حبسا نافذا في تيبازة
أدانت محكمة الشراقة الأحد 3 أشخاص ب12 سنة حبسا نافذا لتورطهم في قضية مضاربة غير شرعية في مادة الحليب، حسب بيان لنيابة ذات الجهة القضائية. وجاء في البيان: "عملا بتدابير المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام أنه تمت اليوم محاكمة 3 أشخاص تورطوا في قضية مضاربة غير شرعية في مادة الحليب، حيث أصدر القاضي حكما يدين كل واحد منهم ب12 سنة حبسا نافذا و 1 مليون غرامة لكل واحد منهم مع إيداعهم الحبس بالجلسة".
كما قضى منطوق الحكم العلني لغرفة الجنح بمحكمة الشراقة، بمصادرة المحجوزات و شطب المدانين الثلاثة "خ ع" و "ب ج" و "ح أ" من السجل التجاري و منعهم من ممارسة النشاط التجاري، حيث تابعتهم نيابة نفس المحكمة بجنحة المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية طبقا للمادتين 12 و13 من القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير الشرعية الصادر بتاريخ 2021/12/28، حسب ذات البيان.
وجدد البيان التذكير بأحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل الى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
للإشارة، فقد عالجت محاكم كل من القليعة والشراقة و تيبازة التابعة لمجلس قضاء تيبازة الاسبوع الماضي، ثلاث قضايا تتعلق بالمضاربة غير المشروعة بمواد غذائية أساسية (حليب و زيت) و تمت إدانة 4 أشخاص بأحكام تتراوح ما بين 10 و 12 سنة حبس نافذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.