التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة توقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذة في حق سيدة في العقد السادس من العمر "تورطت" في جناية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حيث أقدمت على تزوير فريضة من أجل الحصول على عقار، مجوهرات وسيارة ملك لأمها بالتبني. هذه الأخيرة التي كانت متزوجة 3 مرات، عاقر، حيث تبنت المتهمة التي حاولت بشتى الطرق والوسائل أن تثبت أنها ابنة شرعية للمرحومة لا لشيء سوى لأنها كانت ابنة زوج الضحية والتي تزوجت به وكان سن المتهمة آنذاك 7 سنوات. الوقائع بحسب ما جاء على لسان الطرف المدني أن المتهمة خططت منذ أول يوم من وفاة المرحومة أن تستحوذ على التركة من خلال سحب مبلغ 10 ألاف دج من أجل إتمام مراسيم الجنازة. أما عن الفريضة فقد تمت بعد 40 يوما من وفاة (أمها بالتبني) بعدما طلبت المتهمة من خالتها وخالها وثائق من أجل التقرب من الموثق وتم ذلك بتاريخ 27 ماي 2001 غير أنها استنسخت فريضة ثانية لكن بطريقة غير صحيحة وعند نفس الموثق. ولكن الشيء الذي كشف عملية التزوير هو حذفها سطرين منها واللذان يذكران أسماء كل من أخوالها، وما دعم عملية التزوير أن المتهمة توجهت إلى مصلحة منح المجاهدين أين قدمت لهم الفريضة المزورة من اجل الحصول على المنحة المقدرة ب27 مليون سنتيم. وما ميز محاكمة المتهمة التي سبق ولجنايات العاصمة وأن أدانتها بالسجن 20 عاما إصرارها على أنها لم ترتكب جناية التزوير رغم أن القاضي واجهها بنسختين من الفريضة إحداها صحيحة والأخرى مزورة. تحريك القضية تم من قبل إخوة المرحومة بتاريخ 13 جانفي 2006، حيث أكدوا في شكواهم أن المرحومة توفت بتاريخ 27 مارس 2001 بباب الوادي بعدها حررت فريضة من 3 أجزاء، غير أن المتهمة وهي ابنة بالتبني استحوذت على مبالغ مالية من خلال استظهار فريضة مزورة كما استولت على السيارة التي منحتها إلى ابنتها بموجب وكالة، على غرار صندوق المجوهرات. النيابة العامة جرمت الوقائع واعتبرتها خطيرة على المجتمع خاصة أن دليل الإدانة ثابت بدليل ما أكده أمين الخزينة بمصلحة منح المجاهدين والذي زودهم بنسخة الفريضة المزورة والتمس في حقها العقوبة السالفة الذكر.