أدانت أمس المحكمة الجنائية أمرأة بالتبني زورت فريضة لسحب منحة المجاهدين بالسجن 3 سنوات سنتين منها غير موقوفة النفاذ ، وجاء هذا بعد التماسات النيابة العامة الرامية بحبسها 12 سنة، الملف الحالي كشف عن تورط امرأة في الستينيات من العمر وابنة بالتبني، غير أن دفاعها كد أنها ابنة شرعية واستدل بوثيقة الحالة المدنية ، غير أن الضحايا خالتها وخالها أكدوا أنها زورت فريضة من أجل الحصول على عقار المرحومة وكذا المجوهرات وسيارة المرحومة التي كانت متزوجة 3 مرات، عاقر، دفاع الطرف المدني هو الآخر ركز على أن المتهمة حاولت بشتى الطرق والوسائل أن تثبت أنها ابنة شرعية لا لشيء سوى أنها كانت ابنة زوج الضحية التي تزوجت من والد المتهمة وكان سن المتهمة آنذاك 7 سنوات، الوقائع وما فيها بحسب ما جاء على لسان الطرف المدني أن المتهمة خططت منذ أول يوم من وفاة المرحومة أن تستحوذ على التركة من خلال سحب مبلغ 10 ألف دج من أجل اتمام مراسيم الوفاة وكان ذلك بتاريخ 27 ماي 2001 ، أما عن الفريضة فقد تمت بعد 40 يوم من وفاة المرحومة بعد طلب المتهمة من خالتها وخالها وثائق من أجل التقرب من الموثق وتم ذلك بتاريخ 27 ماي 2001 غير أنها استنسخت فريضة ثانية لكن بطريقة غير صحيحة وعند نفس الموثق ولكن الشيئ الذي كشف عملية التزوير هوحذفها سطرين واللذان يذكران أسماء كل من أخوالها، وما دعم عملية التزوير أن المتهمة توجهت إلى مصلحة منح المجاهدين أين قدمت لهم الفريضة المزورة من اجل الحصول على المنحة المقدرة ب27 مليون سنتيم. وما ميز محاكمة المتهمة الذي سبق ولجنايات العاصمة وأن أدانتها بالسجن 20 عاما أفادت أنها لم تقم بالتزوير غير أن القاضي واجهها بنسختين من الفريضة أحداها صحيحة، إلى أبعد من ذلك واجهها بتصريحاتها أمام قاضي التحقيق أين اعترفت أنها استنسخت الفريضة من أجل سحب منحة المجاهدين. تحريك القضية تم من قبل إخوة المرحومة بتاريخ 13 جانفي 2006 حيث أكدوا في شكواهم أن المرحومة توفت بتاريخ 27 مارس 2001 بباب الوادي بعدها حررت فريضة من 3 أجزاء غير أن المتهمة وهي ابنة بالتبني استحوذت على مبالغ مالية من خلال استظهار فريضة مزورة كما استولت على السيارة التي منحت إلى ابنتها بموجب وكالة، على غرار صندوق المجوهرات، النيابة العامة جرمت الوقائع واعتبرتها خطيرة على المجتمع خاصة أن دليل الإدانة ثابت بدليل ما أكده أمين الخزينة بمصلحة منح المجاهدين والذي زودهم بنسخة الفريضة المزورة والتمس في حقها توقيع عقوبة 12 سنة سجنا نافذا.