شرعت منذ أمس محكمة جنايات العاصمة النظر في فضيحة سوناطراك المتورط فيها 18 متهما من بينها ممثلين عن شركات أجنبية أبرموا صفقات مشبوهة مع المجمع البترولي بحضور مكثف لوسائل إعلام محلية وأجنبية وممثلين عن سفارة إيطاليا وألمانيا. وطالب دفاع المتهمين، هيئة المحكمة بإلغاء تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني باعتبار المجمع مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي وليس عمومي إداري وهي من تصب الأموال في الخزينة العمومية، وقد خلصت المداولات القانونية إلى قبول تؤسسه في الشكل أما من جانب الموضوع فيتم الفصل فيه في الدعوى المدنية. واستُهلّت جلسة المحاكمة باقتحام المحامي الموقوف محسن عمارة ، مبنى مجلس قضاء العاصمة للدفاع عن نجلي المدير العام لمجمع سوناطراك السابق مزيان محمد ، حيث حاول المحامي المشطوب الدخول إلى قاعة المحاكمة، وقد قام المحامي بمناداة رئيس الجلسة القاضي رقاد محمد للسماح له بالدخول إلى القاعة، لكن القاضي أمر بإخراجه من المجلس بعد مناداته للمتهمين السابقين الذكر، وسألهما إن كانا يتمسكان بالمحامي محسن عمار للدفاع عنهما في القضية لكن المتهمان صرحا للقاضي بأنهما يرفضان تأسيسه في حقهما، وعليه أمر القاضي الجنائي بإبعاد عمارة محسن من جلسة الجنايات ومنعه من الدخول إليها وإذا حاول الولوج إلى القاعة فعلى القوة العمومية التدخل لمنعه من ذلك. وخلال الجلسة تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين التي انضم إليهم دفاع المجمع البترولي عبد المجيد سيليني الذي تأسس كطرف مدني لمطالبة المحكمة بإلغاء تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا متسائلين عن سبب تأسسه اليوم رغم أن التحقيقات في الملف انطلقت منذ أزيد من 05 سنوات، كما أنه لم يلحقه أي ضرر كون أن سوناطراك مؤسسة اقتصادية وليست إدارية وهي من تضخ أرباحها في الخزينة العمومية، في حين طالب محامي الرئيس المدير العام السابق ل سوناطراك محمد مزيان، تأجيل البث في القضية لعدم توفر ظروف المحاكمة الملائمة خاصة فيما يتعلق باستدعاء بعض الشهود الذين كان مقرر حضورهم غير أنهم تراجعوا وأغلقوا هواتفهم، وهو ما استدعى تدخل المحامي مقران آيت العربي الذي رفض التأجيل باعتبار أن كل طرف لديه الحق في استدعاء الشهود الذين يراهم مناسبين لكن قبل 3 أيام من انعقاد الجلسة وتبليغ النيابة بذلك لتتخذ كافة الإجراءات اللازمة، قبل انقضاء الآجال القانونية. أمام هذه الطلبات، رافع ممثل النيابة العامة الذي أكد أن كل مسألة في القضاء يوجد الشكل والموضوع من حيث الشكل، يحق للخزينة العمومية ولكل شخص حتى المواطنين من التأسيس كأطراف مدنية ولا يجوز للمحكمة منعهم من التأسس وفق المادة 242 من قانون الإجراءات، لكن في الموضوع فلابد من تحديد نوع الضرر وهل فعلا أصيب الطرف المدني بالضرر، وهذا يتم الفصل فيه في الدعوى المدنية بعد الانتهاء من الدعوى العمومية. كما اعترض ذات المتحدث عن تأجيل النظر في القضية بسبب عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة، موضحا أن جميع الظروف متوفرة لمحاكمة عادلة، وأن تناول قضية من العيار الثقيل في وسائل الإعلام معمول به دوليا ولا يعد سببا منطقيا، للتأجيل ومن حق أي وسيلة إعلامية أن تتحدث عن القضية، كما أن الظروف الصحية والنفسية والعقلية للمتهمين ولهيئة الدفاع وللنيابة وللقضاة والشهود حاضرة والوسائل المادية متوفرة، ما يجعل التأجيل مرفوض، لتقر التشكيلة القضائية برئاسة القاضي محمد رقاد بعد إلغاء تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية والفصل في ذلك خلال الدعوى المدنية والسير في جلسة محاكمة المتهمين. كما تقدمت هيئة دفاع بدفوعات شكلية خاصة محامي المتهم مزيان بشير فوزي فيما يخص انقضاء الدعوى للتقادم كون أن الوقائع تعود لسنة 2005/2007 والتحقيق انطلق بعد 05 سنوات من ارتكابها، وهو ما قبلت به هيئة المحكمة وضمته للموضع للفصل فيه.