س: لو تزوج رجل امراة مطلقة ثلاث طلقات طلاقا نهائيا، وقد نوى بذلك تحليلها لزوجها الأول دون علم زوجها الأول بذلك، فما حكم هذا الزواج، وهل تحل المرأة لزوجها الأول؟ ج: لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ليحلها لزوجها ولوكان زوجها غير عالم، وهذا يدخل على الراجح من أقوال أهل العلم في نكاح تحليل المحرم، فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول كان هذا النكاح حراما باطلا، سواء عزم بعد ذلك على إمساكها أو فارقها، وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح أو شرط عليه قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظيا أو لم يكن شيئا من ذلك، بل أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثا من غير أن تعلم المرأة ولا وليها شيئا من ذلك سواء علم الزوج المطلق ثلاثا أو لم يعلم، مثل أن يظن المحلل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته بإعادتها إليه بسبب أن الطلاق أضرّ بها وبأولادها وعشيرتها ونحو ذلك، بل لا يحل للمطلق ثلاثا أن يتزوجها حتى ينكحها رجلا آخر، حتى إذا حدث بينهما فرقة بموت أو طلاق، جاز للأول أن يتزوجها. س: شخص متزوج حديثا، هو وزوجته يتحرجان من الاغتسال يوميا أمام أفراد العائلة، فيلجآن إلى التيمم، فهل فعلهما جائز؟ ج: التيمم بدل عن الوضوء أوالغسل متى فقد الماء أومتى خيف زيادة المرض إذا استعمل الماء، أو إذا خيف تأخر البرء أو إذا استعمل الماء، أما إن كان لحجة واهية كهذه فلا يجوز الانتقال من الوضوء والإغتسال إلى التيمم، وعلى المؤمن أن لا يستحي من عبادة الله عزوجل، فهذا حياء مذموم، ولا بد على كل زوجين أن يغتسلا متى وجب الغسل عليهما من أجل أداء الصلاة في وقتها، حتى يصبح هذا أمرا عاديا عند جميع أفراد المجتمع المسلم، وليعلم هؤلاء الأزواج أن من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، والله أعلم.