السؤال: لقد تزوجت رجلا على النت بأن قلت له: "زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله" تسلية، لم أكن أنوي ذلك، وعاشرته بالمايك، ثم ندمت، وطلبت منه أن يطلقني فرفض وقال لي: إن تزوجت غيري فزواجك باطل، لأنه كان هناك شهود، وأنا لم أرهم ولم أعلم بوجودهم على النت. والآن تقدم لخطبتي شاب ملتزم، فهل يجوز لي أن أتزوجه بإذن وليي دون طلاقي من الأول؟ أم أني اعتبر جمعت بين زوجين؟ يشترط لصحة النكاح عند جمهور الفقهاء: وجود ولي المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في صحيح الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعليه فإن الزواج المذكور لم يصح، لعدم وجود الولي والشهود، وقول الرجل: إنه كان هناك من يشهد ذلك، مجرد دعوى، وقد يكون كاذباً، وعلى فرض وجود شاهدين، فلا بد أن يكونا عدلين، والغالب أنه لا يشهد هذا العبث والخنا إلا أفسق الفسقة، فلا يصح النكاح بشهادتهما. والنكاح الفاسد كالنكاح مع وجود شاهدين عدلين لكن بدون ولي إذا أجراه حاكم أو نائبه، فهو مع فساده لا تخرج منه المرأة إلا بالطلاق عند بعض الفقهاء مراعاة لوجود الخلاف فيه. وأما النكاح بدون ولي وشهود فهو نكاح باطل لا فاسد، والنكاح الباطل لا يعتد به باتفاق العلماء، ولا يحتاج إلى طلاق. قال ابن قدامة في "المغني": "وإذا تزوجت المرأة تزويجاً فاسداً, لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها. وإذا امتنع من طلاقها, فسخ الحاكم نكاحه. نص عليه أحمد. وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق; لأنه نكاح غير منعقد, أشبه النكاح في العدة. ولنا, أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد, فاحتيج في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة, كالصحيح المختلف فيه, ولأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها, كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه هو الصحيح, ونكاح الآخر الفاسد, ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين". والحاصل أن ما تم بينك وبين هذا الرجل لا يعتبر نكاحاً صحيحاً؛ لعدم الولي والشاهدين العدلين، فلا تحتاجين إلى طلاق، ولك أن تتزوجي ممن تقدم لك، مع التوبة إلى الله تعالى من العلاقة المحرمة. والله أعلم. المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب.