فتاوى الشيخ لخضر س1 : هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العشر الأواخر من رمضان؟ ج1: يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم أو يومين من يوم العيد، ففي الموطأ "أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجمَعُ عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة". ويجب إخراجها بطلوع فجر يوم العيد، لعلة الإغناء عن الطواف في ذلك اليوم، فقد جاء في الحديث "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم". س2: عندما تتصدق هل يجوز القول للذي تصدقت عليه أتمنى الدعاء ولا تنساني من الدعاء وهكذا؟ ج2: يندب أن يدعوَ المتصدَّق عليه من غير طلب من المتصدِّق، قال تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103]. وفي الصحيحين من حديث عَبْد اللَّهِ بْن أَبِي أَوْفَى، قَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ"، فَأَتَاهُ أَبِي، أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى"، رواه البخاري ومسلم. والأولى ترك طلب الدعاء من المتصدَّق عليه، حتى يبقى هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى، قال الله عز وجل {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا} [الإنسان: 8، 9] وإذا طلب المتصدِق الدعاء من المتصدَّق عليه فلا حرج في ذلك، لعدم ورود نص صريح صحيح ينهى عن ذلك، ولكن يشترط أن لا يكون في هذا الطلب إذلال للمتصدَّق عليه، قال الله عز وجل {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ} [البقرة: 263] وأن لا يعلّق الصدقة بالدعاء، كأن يمتنع عن الصدقة إذا لم يدع له، والأكمل أن تدعو للمتصدق عليه بمثل ما دعا به ليبقى لك أجرك موفورا، قال النووي في الأذكار: روينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالتْ: أُهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاةٌ، قال "اقْسِمِيها"، فكانت عائشةُ إذا رجعتِ الخادمُ تقولُ: ما قالُوا؟ تقولُ الخادمُ: قالوا: باركَ الله فيكم، فتقول عائشة: وفيهم بارك الله، نردُّ عليهم مثلَ ما قالوا، ويَبقى أجرُنا لنا. س3: هل الكلام البذيء في رمضان يفسد الصوم؟ ج3: الكلام البذيء حكمه في رمضان كحكمه خارجه، إلا أنه يتأكد فيه، فإن كان مكروها فهو مكروه في رمضان بل أشد، وإن كان حراما فهو حرام فيه بل أشد. أما كونه يفسد الصوم فلا، فالكلام من الناحية الفقهية ليس من مفسدات الصيام، إلا إذا كان يخرج الإنسان من الملة، ولكن ليس معنى أنه لا يفسد الصيام لا يؤثر عليه، بل له تأثير كبير من حيث القبول. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". س 4: الإقامة في ديار الغرب الكفر هل هي جائزة وطلب الرزق هناك حلال؟ ج4: إذا كان هذا البلد فيه مسجد تقام فيه الجمعة والصلوات الخمس، وفيه مركز إسلامي تقام فيه الدروس لتعليم أمور الدين لهم ولأبنائهم، ويستطيعون الصيام، ويقومون ببقية الشعائر، فنرجو أن لا يكون في إقامتهم بأس، أما إذا كان هذا المقيم غير قادر على إقامة شعائر دينه، كأن كان وحده وليس له جماعة من المسلمين تعينه على إقامة شعائر الدين، وكان لا يأمن على نفسه الوقوع في الفتنة، لم يجز له البقاء. وتزداد الخطورة إذا كان له أولاد هناك، وعجز عن تربيتهم التربية الإسلامية، فالواجب أن يغير الإقامة إلى حيث توجد جماعة المسلمين، وأن يقي نفسه وأهله نارا وقودها الناس والحجارة.