ندّدت النقابة الوطنية لعمال التربية بالتماطل الذي سجّلته وزارة التربية في إطار تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28/09/2014 المتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية، مستغربة رفض الحكومة التجسيد الفعلي وتطبيق المرسوم الموقع من طرف رئيس الجمهورية المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس كلاسيكي وآل أم دي، المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 وهذا رغم صدوره في الجريدة الرسمية منذ ما يزد من 24شهرا. وسجّلت نقابة "الأسنتيو" موقفها الملّح بخصوص تجاهل الحكومة فيما يخص تطبيق المرسوم الرئاسي 14- 266 المتمم والمعدل للمرسوم 07-304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور لحد الساعة، وهذا رغم إلحاح النقابات وعلى رأسهم "الأسنتيو" المتكرر في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية بضرورة تطبيق المرسوم في اقرب وقت.
وطالبت النقابة الوزيرة نورية بن غبريط بالالتزام بالوعود التي قطعتها في جلسة عمل يوم 17 نوفمبر 2014 بإدماج أساتذة المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة ليسانس في الاختصاص أو في غير الاختصاص في رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية صنف 12، مع الاحتفاظ بحقهم في رتبة أستاذ مكون لمن يتوفر فيهم شرط الأقدمية، وكذا إدماج حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من مساعدي التربية الرئيسيين في رتبة مشرف تربية رئيسي صنف 11 وتبقى الأبواب مفتوحة للترقية لرتبة مستشار التربية، أما فيما يتعلق بشهادة التوظيف في الرتبة القاعدية مشرف تربية فيوظف عليها حملة شهادة تقني سامي كحل ظرفي في انتظار تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266، الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
وعادت النقابة لتؤكد أن تطبيق المرسوم المكور أعلاه يتم إما عن طريق مراسيم تنفيذية يوقعها الوزير الأول تقضي بتعديل 42 قانونا خاصا (42 مرسوما تنفيذيا) المعنية بالمرسوم الرئاسي رقم 266-14 مؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الذي يعدّل ويتمم المرسوم رقم 304-07 المؤرّخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، وهذا تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006، الذي يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تنص على المادة 118: تحدد القوانين الأساسية الخاصة بتصنيف كل رتبة، مشيرة إلى أنه إن تمت العملية بمراسيم هكذا سيتم إدخال تعديلات على شروط التوظيف والترقية ويمكن تصنيف بعض الرتب إضافة إلى أحكام انتقالية تتعلق بعملية الإدماج.
كما استعرضت الطريقة الثانية التي تتمثل في إصدار تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية، وهو ما لم يتجسد لحد الساعة، كما لم يجسد المحضر ولم تصدر المراسيم التطبيقية للمرسوم 266/14 لهذا فهو مجمد إلى حين. نسرين مومن