صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية " 48″ ، مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرخ في 15 جمادى الأولى ّعام 1429 الموافق 21 ماي سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية. وبموجب المرسوم التنفيذي يوجه طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية ويجب أن يرفق بالتوضيحات والوثائق. ويتم بموجب المرسوم التماس رأي الهيئات المكلفة بالتقييم والتسيير المدمج للموارد المائية، وهي الوكالة الوطنية للموارد المائية، و الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، ومصالح الصيد البحري والفلاحة والبيئة". وتمنح رخصة استعمال الموارد المائية على من والي الولاية ، على أساس نتائج التعليمة التقنية. تتم معالجة طلب رخصة استعمال الموارد المائية في مدة لا تتعدى شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ إيداع الملف. وفي حالة الرفض، يتم تبليغ صاحب الطلب، بالمبررات ويمكن هذا الأخير تقديم طعن في أجل عشرة أيام. وبموجب المرسوم لا يمكن أن يتعدى أجل الأشغال ثمانية ّعشر "18" شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ رخصة استعمال الموارد المائية ويمكن أن يمّدد هذا الأجل بمدة ستة "6" أشهر مرة واحدة، لأسباب مبررة قانونا".