السيد بوغالي يتحادث مع رئيس برلمان غانا    زروقي: الدولة تولي أهمية قصوى لتجسيد مشاريع المواصلات لفك العزلة عن المناطق الحدودية    السيد حيداوي يشيد بدور الكشافة الإسلامية الجزائرية في ترسيخ القيم الوطنية    إطلاق مخطط مروري جديد في 5 فبراير المقبل بمدينة البليدة    توقيف شخص بثّ فيديو مخلّ بالحياء في منصات التواصل الاجتماعي    الثلوج تغلق 6 طرق وطنية وولائية    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن يومي الجمعة و السبت    ميناء الجزائر: فتح أربعة مكاتب لصرف العملة الصعبة بالمحطة البحرية للمسافرين "قريبا"    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يحول الضفة الغربية إلى سجن مفتوح بوضع عشرات البوابات الحديدية    فايد يؤكد أهمية تعزيز القدرات الإحصائية من خلال تحديث أدوات جمع البيانات وتحليلها    اللجنة الاستشارية ل"أونروا" تطالب الكيان الصهيوني بتعليق تنفيذ التشريع الذي يحد من عمليات الوكالة في فلسطين المحتلة    رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: شهر من الإنجازات الدبلوماسية لصالح إفريقيا والقضايا العادلة    كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة "مفخخة" للمتصدرواتحاد الجزائر في مهمة التدارك ببجاية    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    بوغالي في أكرا    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    الأونروا مهددة بالغلق    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسوم شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة .. تسليم إعتمادات لإستيراد السيارات في 20 يوم
نشر في النهار الجديد يوم 15 - 05 - 2021

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي متمم ومعدل يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتري الشروط الملحقين به.
ويعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المادة المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 اوت سنة 2020 .
الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتري الشروط الملحقين به.
وينص مرسوم رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 كما يأتي:
بحجم أكبر من 50 سم آلة متحركة:
كل آلة متحركة أوتجهيز صناعي يمكن نقلها أوحملها، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أوسلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أوكهربائي
كل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمال الخاص.
باستثناء المعبئ الكهربائي ورافعات ألواح تحميل البضائع Transpalettes التي لا تتجاوز حمولتها 2500 كلغ.
الوكالة: عقد يتنازل بموجبه المصنع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني بصفة حصرية.
المصنع المانح : المصّنع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي.
تستبدل عبارة "اعتماد نهائي" ب "اعتماد" في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 اوت سنة 2020
يجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة
لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل:
علامتين (2 (تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.
ثلاث (3 (علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة".
يودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية.
يجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد من طلب الحصول على الاعتماد، دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة "قرئ وصودق عليه".
بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة.
شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها :
القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة،
بطاقة التعريف الجبائية،
السجل التجاري،
مستخرج الجداول الضريبية مسونة من الصندوق الوطني للضمان وثيقة الاجتماعي، بتاريخ إيداع الطلب، قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
نسخة من عقد أوعقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتين من السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة
و3 علامات بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة، تعد طبقاللتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته 5 سنوات، على الأقل.
الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية للتخزين، وخدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع
عقود الملكية أوعقود توثيق الإيجار للمنشآت لمدة لا تقل عن 10 سنوات، لشخص طبيعي.
تصريح بالنزاهة يقدمه المسير وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم".
يمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد، بناء على رأي مطابق من اللجنة ، في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع".
قبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة التقنية خلال الآجال يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة، المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة مع الوثائق المقدمة.
يعد الاعتماد الذي يسّلمه الوزير المكلف بالصناعة في 8 نسخ أصلية موجهة لكل من:
المعني بالأمر.
المصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.
الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية.
وزارة المالية "المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب".
الوزارة المكلفة بالمناجم.
الوزارة المكلفة بالتجارة.
الوزارة المكلفة بالنقل.
كل رأي سلبي تصدره اللجنة التقنية يجب أن يكون مبررا قانونا ويبّلغ للمعني من قبل رئيس الأمانة التقنية لّلجنة في أجل 20 يوما التي تلي تاريخ وصل إيداع الملف المتعلق بطلب الاعتماد، مع إعلام الوزير المكلف بالصناعة بذلك.
يتم تبليغ الرأي السلبي في شكل مراسلة إدارية ممضاة من طرف رئيس الأمانة التقنية، تحتوي على الرأي المبرر كاملا كما جاء في محضر اجتماع اللجنة التقنية".
يمكن الطالب الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن لدى لجنة الطعن، خلال أجل 15 يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ.
يجب على لجنة الطعن الرد على المعني خلال 20 يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب.
في حالة الرأي السلبي الصادر عن اللجنة التقنية ولجنة الطعن، عند الاقتضاء، لا يمكن الطالب إيداع ملف آخريتضمن طلب اعتماد ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة إلا بعد 6 أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي.
يجب أن يكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل المنشآت الأساسية الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين.
ويجب أن تكون هذه المنشآت والمساحات المتعلقة بها ملائمة للنشاط المقرر وتتطابق مع الممارسات الجيدة
المعمول بها في المهنة .
يلزم الوكيل فيما يخص شبكته للتوزيع بأن تكون له منشآته الأساسية الخاصة و/أو اللجوء إلى موزعين معتمدين".
تجري مصالح المناجم عمليات مراقبة المطابقة أثناء عملية استيراد المركبات الجديدة في حصص، وذلك بأخذ عينات من هذه المركبات المستوردة على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها الصانع عن صنف المركبة التي تم استلامها.
وتنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء و/أو غيرها من المناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، وذلك قبل عملية التخليص الجمركي".
يجب على الوكلاء السهر على تشجيع استعمال السيارات الكهربائية، في تشكيلة مركباتهم.
ويلزم الوكلاء بتلبية الطلبيات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية بنسبة 15 %من مجموع المركبات السياحية المسوقة
لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة بالنسبة للمركبات السياحية، إلا باستيراد السيارات أوأقل، 3 المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي 1600 سم التي تعادل 6.1 لتر".
يجب أن يتم كل دفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية،
يحدث نظام معلوماتي وطني مركزي لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، يتم تزويده آنيا بالمعلومات المتعلقة بعمليات البيع التي قام بها جميع الوكلاء وموزعيهم المعتمدين على المستوى الوطني.
وينشأ ربط بيني بين هذا النظام المعلوماتي وأنظمة معلومات القطاعات المعنية، لا سيما الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، لضمان مراقبة مدى احترام أحكام هذا المرسوم ودفتري الشروط الملحقين به.
تح دد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير القطاع المعني مباشرة، عند الحاجة".
تنشأ لجنة تقنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص "اللجنة"، يرأسه ا وزير الصناعة أو ممثله، وتتشكل من الممثلين الآتي ذكرهم :
ممثلان عن الوزير المكلف بالصناعة، أحدهما رئيسا.
ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.
ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم.
ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.
يعين الوزير المكلف بالصناع ة أعضاء اللجنة بموجب قرار، بناء على اقتراح الوزراء الذين يتبعونهم، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية للجنة.
الوزير المكلف بالصناعة أعضاء الأمانة التقنية يعين بموجب مقرر.
تكلف اللجنة بما يأتي : بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات الاعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة،
– إبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة .
كل إخلال بالأحكام والالتزامات المتعهد بها من قبل الوكلاء ومقتني المركبات الجديدة ودفتري الشروط الملحقين به.
يعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
يجب على مقدمي الطلبات الذين سبق لهم الاكتتاب في دفتر الشروط، الملحق بالمرسوم التنفيذي لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة قبل صدور هذا المرسوم، الاكتتاب في دفتر الشروط، المعدل والملحق بهذا المرسوم، للحصول على الاعتماد وإعادة إيداع ملف من أجل الحصول على الاعتماد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.