صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي متمم ومعدل يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتري الشروط الملحقين به. ويعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المادة المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 اوت سنة 2020 . الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتري الشروط الملحقين به. وينص مرسوم رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 كما يأتي: بحجم أكبر من 50 سم آلة متحركة: كل آلة متحركة أوتجهيز صناعي يمكن نقلها أوحملها، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أوسلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أوكهربائي كل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمال الخاص. باستثناء المعبئ الكهربائي ورافعات ألواح تحميل البضائع Transpalettes التي لا تتجاوز حمولتها 2500 كلغ. الوكالة: عقد يتنازل بموجبه المصنع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني بصفة حصرية. المصنع المانح : المصّنع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي. تستبدل عبارة "اعتماد نهائي" ب "اعتماد" في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 اوت سنة 2020 يجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل: علامتين (2 (تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة. ثلاث (3 (علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة". يودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية. يجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد من طلب الحصول على الاعتماد، دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة "قرئ وصودق عليه". بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة. شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها : القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة، بطاقة التعريف الجبائية، السجل التجاري، مستخرج الجداول الضريبية مسونة من الصندوق الوطني للضمان وثيقة الاجتماعي، بتاريخ إيداع الطلب، قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. نسخة من عقد أوعقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتين من السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة و3 علامات بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة، تعد طبقاللتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته 5 سنوات، على الأقل. الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية للتخزين، وخدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع عقود الملكية أوعقود توثيق الإيجار للمنشآت لمدة لا تقل عن 10 سنوات، لشخص طبيعي. تصريح بالنزاهة يقدمه المسير وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم". يمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد، بناء على رأي مطابق من اللجنة ، في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع". قبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة التقنية خلال الآجال يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة، المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة مع الوثائق المقدمة. يعد الاعتماد الذي يسّلمه الوزير المكلف بالصناعة في 8 نسخ أصلية موجهة لكل من: المعني بالأمر. المصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة. الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية. وزارة المالية "المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب". الوزارة المكلفة بالمناجم. الوزارة المكلفة بالتجارة. الوزارة المكلفة بالنقل. كل رأي سلبي تصدره اللجنة التقنية يجب أن يكون مبررا قانونا ويبّلغ للمعني من قبل رئيس الأمانة التقنية لّلجنة في أجل 20 يوما التي تلي تاريخ وصل إيداع الملف المتعلق بطلب الاعتماد، مع إعلام الوزير المكلف بالصناعة بذلك. يتم تبليغ الرأي السلبي في شكل مراسلة إدارية ممضاة من طرف رئيس الأمانة التقنية، تحتوي على الرأي المبرر كاملا كما جاء في محضر اجتماع اللجنة التقنية". يمكن الطالب الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن لدى لجنة الطعن، خلال أجل 15 يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ. يجب على لجنة الطعن الرد على المعني خلال 20 يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب. في حالة الرأي السلبي الصادر عن اللجنة التقنية ولجنة الطعن، عند الاقتضاء، لا يمكن الطالب إيداع ملف آخريتضمن طلب اعتماد ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة إلا بعد 6 أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي. يجب أن يكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل المنشآت الأساسية الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين. ويجب أن تكون هذه المنشآت والمساحات المتعلقة بها ملائمة للنشاط المقرر وتتطابق مع الممارسات الجيدة المعمول بها في المهنة . يلزم الوكيل فيما يخص شبكته للتوزيع بأن تكون له منشآته الأساسية الخاصة و/أو اللجوء إلى موزعين معتمدين". تجري مصالح المناجم عمليات مراقبة المطابقة أثناء عملية استيراد المركبات الجديدة في حصص، وذلك بأخذ عينات من هذه المركبات المستوردة على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها الصانع عن صنف المركبة التي تم استلامها. وتنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء و/أو غيرها من المناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، وذلك قبل عملية التخليص الجمركي". يجب على الوكلاء السهر على تشجيع استعمال السيارات الكهربائية، في تشكيلة مركباتهم. ويلزم الوكلاء بتلبية الطلبيات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية بنسبة 15 %من مجموع المركبات السياحية المسوقة لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة بالنسبة للمركبات السياحية، إلا باستيراد السيارات أوأقل، 3 المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي 1600 سم التي تعادل 6.1 لتر". يجب أن يتم كل دفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية، يحدث نظام معلوماتي وطني مركزي لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، يتم تزويده آنيا بالمعلومات المتعلقة بعمليات البيع التي قام بها جميع الوكلاء وموزعيهم المعتمدين على المستوى الوطني. وينشأ ربط بيني بين هذا النظام المعلوماتي وأنظمة معلومات القطاعات المعنية، لا سيما الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، لضمان مراقبة مدى احترام أحكام هذا المرسوم ودفتري الشروط الملحقين به. تح دد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير القطاع المعني مباشرة، عند الحاجة". تنشأ لجنة تقنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص "اللجنة"، يرأسه ا وزير الصناعة أو ممثله، وتتشكل من الممثلين الآتي ذكرهم : ممثلان عن الوزير المكلف بالصناعة، أحدهما رئيسا. ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. ممثل عن الوزير المكلف بالمالية. ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم. ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة. يعين الوزير المكلف بالصناع ة أعضاء اللجنة بموجب قرار، بناء على اقتراح الوزراء الذين يتبعونهم، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية للجنة. الوزير المكلف بالصناعة أعضاء الأمانة التقنية يعين بموجب مقرر. تكلف اللجنة بما يأتي : بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات الاعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، – إبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة . كل إخلال بالأحكام والالتزامات المتعهد بها من قبل الوكلاء ومقتني المركبات الجديدة ودفتري الشروط الملحقين به. يعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما". يجب على مقدمي الطلبات الذين سبق لهم الاكتتاب في دفتر الشروط، الملحق بالمرسوم التنفيذي لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة قبل صدور هذا المرسوم، الاكتتاب في دفتر الشروط، المعدل والملحق بهذا المرسوم، للحصول على الاعتماد وإعادة إيداع ملف من أجل الحصول على الاعتماد