محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحويل صلاحيات منح الاعتماد للولاة
نشاط الوكلاء والمرقين العقاريين
نشر في المساء يوم 18 - 09 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تقرر تحويل الصلاحيات المتعلقة بمنح الاعتماد لممارسة مهنة الوكيل العقاري والمرقي العقاري من وزارة السكن والعمران والمدينة إلى الولاة، وذلك بموجب مرسومين تنفيذيين يحددان التنظيم المتعلق بالمهنتين، صدرا في الجريدة الرسمية رقم 55.
وجاء في المرسوم الموقع في 8 سبتمبر الجاري، والذي يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-18 المؤرخ في 20 يناير 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، أنه "يسلم الوالي اعتماد الوكيل العقاري وفق شروط، ويجب أن يودع طلب اعتماد الوكيل العقاري من قبل صاحب الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام".
وحسب ذات المرسوم، فإن «نشاط الوكيل العقاري يمثل مهنة مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويجب أن يرفق طلب الاعتماد بعدة وثائق.
فبالنسبة للشخص الطبيعي، عليه أن يثبت بالنسبة لنشاطات الوكالات العقارية حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني.
وبالنسبة لنشاط الوسيط العقاري، فيشترط حيازة شهادة تقني سامي في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني، إلى جانب تقديم شهادة جنسية صاحب الطلب وشهادة إقامته.
أما بالنسبة للشخص المعنوي (مؤسسات)، فعليه تقديم نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي ونسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة، إضافة إلى نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي.
هذا إلى جانب تقديم شهادة جنسية حائز أو حائزي الرأسمال الكامل وشهادة إقامتهم وإثبات أن المدير العام أو المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة.
وحسب ذات المرسوم، فإنه إذا لم يستوف المعني الشروط المطلوبة، فإنه يتعين على الشخص المعنوي تقديم الإثبات بأنه يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط.
من جهة أخرى، تخضع طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين للتحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المتخصصة التي عليها التعريف بإجابتها للجنة الاعتماد خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطارها.
كما يتعين على الوالي الرد على صاحب الطلب في أجل شهرين، ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد ويجب أن يكون قرار الرفض معللا من الوالي ويبلغه إلى صاحب الطلب بكل وسيلة.
ويمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوالي، مرفقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة تكميلية.
ويجب أن يصل طلب الطعن إلى الوالي في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوالي أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
وجاء في المرسوم أيضا أن يكون اعتماد الوكيل العقاري شخصيا وقابلا للإلغاء ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله.
ويخضع تسليم الاعتماد إلى دفع الضريبة على شهادات اعتماد الوكيل العقاري طبقا للتشريع المعمول به ويمنح اعتماد الوكيل العقاري لمدة خمس سنوات، فيما يخضع تجديد الاعتماد إلى التقديم المنتظم لتقارير مذكورة في المرسوم ويحول الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني.
ويقيد الوكيل العقاري المعتمد في سجل الولاية للوكلاء العقاريين المفتوح لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية ويتم مسك سجل وطني خاص بالوكلاء العقاريين على مستوى مصالح وزارة السكن ويتم تزويده دوريا من خلال سجلات الولاية للوكلاء العقاريين. ويقضي القيد في سجل الوكلاء العقاريين إلى تسليم بطاقة مهنية من طرف الوالي.
ويتعين على الوكيل العقاري المعتمد قانونا أن يقدم للمديرية المكلفة بالسكن للولاية تقريرا سنويا مدعما بالأرقام حول نشاطه.
وتنشأ لدى مصالح الوالي لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين للولاية يرأسها ممثله
وتتكون من عدة مصالح ولائية على غرار المدراء المكلفين بالسكن وأملاك الدولة للولاية يعينهم الوالي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
تتولى هذه اللجنة دراسة طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين وإبداء الرأي فيها ودراسة كل ملف سحب اعتماد يعرضه عليها الوالي وإبداء الرأي فيه والنظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط الوكيل العقاري يعرضها عليها الوالي.
ويصدر السحب النهائي للاعتماد في حالة التنكر المتعمد وبصفة متكررة للالتزامات المسندة إليه، وإذا أصبحت الشروط الخاصة بالحصول على الاعتماد غير متوفرة وأيضا إذا كان تعليق أو توقيف النشاط غير مبررين ولم يعلن عنها في أجل 12 يوما.
في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة التنظيم الخاص بالمبادلات أو عندما يكون صاحب الاعتماد محل تصفية قضائية، فإنه يجب على صاحب اعتماد الوكيل العقاري التوقف عن جميع الأنشطة المتعلقة بالمهنة وتبليغ الوالي بذلك على الفور وفي هذه الحالة يسحب الوالي الاعتماد تلقائيا.
أما فيما يخص المرسوم الذي يحدد كيفيات ممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات منح الاعتماد لممارسة النشاط وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، فجاء فيه أن الوالي يسلم اعتماد المرقي العقاري وفق شروط بعد موافقة اللجنة الولائية لاعتماد الرقين العقاريين.
ويتعين على الوالي الرد على طالبي الاعتماد في أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب وتخضع طلبات اعتماد المرقي العقاري إلى التحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المختصة.
وتنشأ لدى الوالي لجنة ولائية لاعتماد المرقين العقارين يرأسها ممثله، تتكون من عدة مدراء ولائيين على غرار مدير السكن ومدير أملاك الولاية، تقوم بدراسة طلبات الاعتماد ودراسة أي مسألة تتعلق بالمهنة يعرضها عليها الوالي وكذا كل قرار سحب الاعتماد يعرضه عليها الوالي وإبداء الرأي فيه.
وعند إبداء اللجنة رأيها بالموافقة، يمنح الوالي الاعتماد لصاحب الطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.