أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر المتهم (ك. ل) بتسليط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا مع إلزامه بدفع تعويض لأرملة الضحية (خ.ل) المقدر ب 500 ألف دينار جزائري ومبلغ 100 ألف دج لكل واحد من أولاده، وذلك لارتكابه جناية الضرب و الجرح العمدي المفضي للوفاة، حيث التمس وكيل الجمهورية في حقه 15 سنة سجنا نافذا. وقعت هذه الجريمة المؤلمة قبل ساعات قليلة من آذان المغرب في شهر رمضان2007 . الشهرالذي بات حجة لتبرير تصرفات العصبيين التي كثيرا ما تخلف نتائج وخيمة قد تصل إلى حد القتل. وهو ما حدث في 18 سبتمبر الماضي أين نشب شجار بين المتهم (ك.ل) البالغ من العمر 65 سنة والضحية المدعو (خ.ل) 48 سنة إثر تبادل الكلام المشين والعبارات المسيئة بينهما، فحسب الأقوال التي أدلى بها المتهم (ك.ل) أمام الضبطية القضائية وخلال مراحل التحقيق أكد أنه تعرض للمضايقة بجوار السوق المتواجد بحي الرمل بجسر قسنطينة من طرف الضحية (خ.ل) الذي كان على متن شاحنته، لكن سرعان ماتحولت المشادات إلى شجار عنيف أفضى لموت الضحية خنقا. المتهم أنكر خلال استجوابه من قبل قاضي التحقيق ولدى مثوله أمام محكمة الجنايات معرفته المسبقة بالضحية وإنما الصدفة والقدر هما اللذان جمعه به في هذا اليوم المشؤوم، كما أنه لم تكن لديه نية الإضرار به أو قتله ونسب الجريمة للأشخاص الذين تدخلوا لإيقاف الشجار وذلك بجر الضحية بقوة إلى الخلف، وهو ما أدى إلى خنقه، وهذا ما ركز عليه الدفاع من خلال إعادة سرد وقائع الحادث بصورة تبين أن ما جرى كان قضاء وقدرا خاصة وأن موكله ليس لديه سوابق عدلية، كما ركز كذلك على أنه مواطن صالح وأنه رب أسرة تتكون من 10 أولاد، وأصر على أن الضحية هو الذي كان سبب الشجار والدليل شهادة أحد المواطنين التي تؤكد أن (خ.ل) هو الذي بادر بالشجار بعد نزوله من الشاحنة، وهو معروف بمشاجرته مع الآخرين وهذا ما أثبتته صحيفة السوابق العدلية والتي حملت في طياتها أنه كان لديه سوابق، حيث دخل السجن في قضية محاولة قتل، ولديه قضيتان في الضرب والجرح العمدي، وعليه ونظرا للطباع الحادة التي كان يتميز بها الضحية فقد عمد الدفاع إلى إسقاط تهمة الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة، وأن ما حدث ما هو إلا حالة دفاع شرعي عن النفس مع التماس أقصى ظروف التخفيف في حالة إدانته. الخبرة وشهادة الطب الشرعي أكدت أن الوفاة ناجمة عن الخنق مع وجود آثار للعنف على جسد الضحية، وعلى هذا الأساس فقد التمس النائب 15 سنة سجنا نافذا، وبعد المداولات قضت محكمة الجنايات بالحكم المذكور أعلاه .