تم عرض محاكمة مقاول أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بموجب التهمة الموجهة له جنحة التزوير واستعماله في محررات مصرفية إلى جانب النصب، حيث تأسست إدارة الضرائب كطرف مدني في القضية، وقد طالب ممثلها بتعويض قدره 500 ألف دينار، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا على المتهم مع تغريمه بمبلغ 20 ألف دينار. حيثيات القضية تعود وقائعها إلى نهاية 2008 إثر اكتشاف التزوير الحاصل على مستوى مسترجع ضريبي حامل لاسم المتهم (ز.محمد) الذي في الأصل يشتغل في المقاولة تخصص إنجاز الأشغال الكهربائية، وذلك عند تقدمه بملف الحصول على مناقصة لفائدة وزارة الدفاع الوطني، وبناء عليه حضر ممثل مديرية الضرائب جلسة المحاكمة الذي طالب من هيئة المحكمة قبول تأسس هذه الأخيرة كطرف مدني بعد أن أوضح التزوير الذي حصل فيما يتعلق برقم وتاريخ المسترجع، من جهته المتهم اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، مبررا جرمه بالمهلة المحدودة التي منحتها وزارة الدفاع بخصوص تقديم عروض مناقصة لفائدتها، لكنه أكد أنه قام بتسديد المستحقات الضريبية فيما بعد، وهي التصريحات التي ركز عليه دفاعه، حيث طالب بإفادته بعقوبة موقوفة النفاذ أمام اعترافاته بجرم التزوير، خاصة وأنه غير مسبوق قضائيا، فيما التمس استبعاد تهمة النصب عن موكله على أساس أن هذه الأخيرة حسبه غير متوفرة الأركان مقارنة بالوقائع، وبدوره دفاعه الثاني لم يتوان عن ذكر مسيرة والد المتهم في أشغال الكهرباء بصفته زبونا وفيا لوزارة الدفاع الوطني، معتبرا ما اقترفه موكله هفوة نجمت عن قلة الخبرة، في حين قررت القاضية تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى 12 جويلة القادم.