طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس توقيع عقوبة عام حبسا نافذا في حق نائب المندوبية التنفيذية لبلدية بني مسوس سابقا المدعو (ب.ع) مع تغريمه بمبلغ 300 ألف دينار بموجب التهمة المتابع بها جنحة التزوير واستعمال المزور طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات. النزاع موضوع القضية يتعلق بوثيقة الملكية المنسوبة للمدعو (ب.ح) بخصوص قطعة أرضية تقع ببلدية بني مسوس تبين أنها مزورة، حيث منحت له بموجب قرار إداري للاستفادة وعليه فقد مثل المتهمون أمام ذات المحكمة بتهمة التزوير واستعماله، وفي المقابل أنكر المتهم (ب.ع) خلال مجريات المحاكمة التهم الموجهة إليه، وبناء على ذلك ركز دفاعه أن موكله بحكم المنصب الذي تقلده بالبلدية سابقا فإنه صادق على عدة قرارات استفادة من قطع أرضية، كما طالب ببطلان الإجراءات المتخذة ضده كون الضحية في قضية الحال هو من استعمل الطرق الملتوية، وذلك باللجوء للتزوير مع إفادته بالبراءة لعدم ثبوت أركان الإدانة في حقه، من جهته دفاع الضحية طالب هيئة المحكمة بقبول تأسسه كطرف مدني مع دفع تعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به والمقدر بمليون دينار، القضية لم يتم الفصل فيها بعد، حيث تم إرجاء الحكم إلى ما بعد المداولات القانونية الأسبوع القادم من نفس يوم المحاكمة.