قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتأجيل النظر في قضية عاشور عبد الرحمن رياض وصهره (س. جمال) المتابعين بجناية الغش الجبائي والمشاركة إلى الدورة الجنائية المقبلة وذلك لتعيين خبرة من أجل تحديد المبلغ الضريبي المتملص منه مع رفض بقية الدفوع الشكلية وطلب رفع اليد. حركت قضية الحال بناء على عملية التفتيش التي تمت من طرف أعوان الضرائب خلال 2002 - 2005 حيث تبين أن هناك فرقا بين ما تم التصريح به وبين المداخيل الحقيقية للشركة. وقد ثبت ذلك من طرف مراقبة الحسابات المركزية، كما حدد المبلغ ب 53.299281813 مليار دينار. وعن جلسة أمس فقد أشار دفاع المتهمين خلال الدفوع الشكلية التي تقدموا بها إلى بطلان الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات، حيث جاءت حسبه مخالفة للمادة 43 من الاتفاقية الجزائرية مع المغرب المؤرخة في 15 مارس 1968 هذه الأخيرة التي نصت على أنه لا يمكن محاكمة شخص تم تسليمه على تهم غير التهم المتفق عليها ليرد النائب العام بخصوص ذلك أن المحكمة العليا سبق لها وأن فصلت في هذا الشأن في قرارها المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 وعليه أكد جواز إضافة تهمة أو تهم للمتابعين قضائيا، وبعد انسحاب هيئة المحكمة للمداولة قضت برفض جميع الدفوعات الشكلية ما عدا طلب إجراء تحقيق تكميلي ذلك بتعيين خبرة علمية يشرف عليها خبيران خلال مدة أقصاها 5 أشهر من أجل الانتقال إلى مديرية الضرائب ومفتشية الضرائب بالقليعة وإلى مقر الشركة بالمنطقة الصناعية ''مزفران'' للكشف عن مبالغ التصريحات الضريبية خلال 2002 - 2005 مبالغ الرسوم، مبالغ مختلف الضرائب لتحديد المبلغ الإجمالي الضريبي المتملص منه وكذلك للاطلاع على جميع الوثائق وجميع المؤسسات التي لها علاقة بتحرير الوعاء الضريبي المتعلق بالشركة إلى جانب تحرير تقرير مشترك بين الخبرتين.