الوزير الأول يتحادث مع نظيره التونسي    اجتماع تنسيقي لتطوير آليات العمل المشترك لخدمة الحجاج والمعتمرين    ربط أزيد من 77 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية منذ 2020    أمطار رعدية مرتقبة على العديد من ولايات الوطن مساء اليوم الخميس    رمضان 2025: وضع بيوت ومخيمات الشباب تحت تصرف فعاليات المجتمع المدني    الأمم المتحدة : الإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات    المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في تربص جديد بمركز فوكة بتيبازة    افتتاح معرض جماعي للخط العربي بالعاصمة    عرض الوثائقي " آثار تخترق الزمن " حول جرائم التعذيب الفرنسي في المعتقلات خلال الثورة التحررية    استحداث مدارس عليا للأساتذة في مختلف المدن الجامعية    بنك الجزائر ينشر تعليمتين تتعلقان باعتماد البنوك الرقمية    وزارة التربية تصدر بيانا يخص مشاركة الموظفين    إحباط إدخال كميات معتبرة من المؤثرات العقلية    حل الدولتين يعد الطريق الوحيد لتحقيق السلام في فلسطين    قد تفلت منا صناعة التاريخ..؟!    ممارسة التعذيب على الجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية    قناة "فرانس 2″تبث توليفة إعلامية تخدم أجندة سياسية محددة    الطلبة يحسّسون بأخطار المخدرات    حرب ضد مؤثّري العار والفضائح    قناة "فرانس 2" تستعين بالخونة لمهاجمة الجزائر    ترامب يلقي أول خطاب أمام الكونغرس    فضيحة اعتقال طفلة في المغرب تؤجّج غضب الحقوقيين    تكفُّل بالمرضى وضمان للمناوبات    استقرار في أسعار الخضر والفواكه    محرز: جاهزون لمباراة بوتسوانا وهذه رسالتي للجزائريين    مشكلة جديدة لبلايلي مع الترجي والإدارة تتدخل    حين يلتقي الفن بروحانية الشهر الفضيل    شهر الجود    قمتان في وهران وقسنطينة ومهمة صعبة لبلوزداد بالبيّض    معرض الجزائر للسكك الحديدية في جوان القادم    سفارة اليابان تتبرّع لجمعية أولياء الأطفال المعاقين    "قسيمتك".. منصة لاقتناء قسيمة السيارات عن بُعد    تحييد 4 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة    32 سؤالا ل7 وزراء بالمجلس الشعبي الوطني    إنهاء مهام المدير العام ل"بريد الجزائر"    التعاون مع الصومال وموزمبيق في مجال الاتصالات    هذه تفاصيل خطّة العرب لإعمار غزّة    الرابطة الثانية – هواة /الجولة 22/ : نجم بن عكنون ومستقبل الرويسات في مهمة صعبة خارج الديار    الأغواط: حرم الخليفة العام للطريقة التجانية بعين ماضي في ذمة الله    كرة اليد/القسم الممتاز/سيدات/ تسوية الرزنامة : فوز نادي فتيات بومرداس على نادي باش جراح    رمضان شهر العتق من النيران    توزيع مزيد من السكنات في جويلية    اجتماع تنسيقي لتطويرآليات العمل المشترك لخدمة الحجاج والمعتمرين    المغرب: فضيحة اعتقال الطفلة ملاك تؤجج غضب الحقوقيين    حنان ميزول أخبار اليوم : تستهويني المرأة المُكافِحة التي ترفع التحدي وتواجه الصعوبات    فرحتان للصائم    أوبك تحيي الذكرى ال50 لقمة الجزائر التاريخية لقادة المنظمة    تصفيات كأس العالم 2026 (الجولة الخامسة): رياض محرز يؤكد جاهزية "الخضر" للعودة بالفوز من بوتسوانا    تصفيات كأس العالم 2025 (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته لمواجهة بوتسوانا    وزير الطاقة يعرض مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية    وحدة المضادات الحيوية ستشرع في الإنتاج جوان المقبل    لجنة خاصة للتكفّل الأمثل بالحجّاج في المطارات    "آثار تخترق الزمن" يفتتح موسم رمضان    صلاة التراويح تحمي من الأمراض    "بنات المحروسة" و"اللي فات مات" على منصة "شاهد"    المهرجان الثقافي الوطني للعيساوة بميلة: انتقاء 14 فرقة وجمعية للمشاركة في الطبعة ال14    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء العاصمة يقرر إجراء تحقيق تكميلي في قضية الغش الجبائي ب5300 مليار سنتيم
رفض الإفراج المؤقت عن عاشور عبد الرحمن وصهره
نشر في الفجر يوم 27 - 10 - 2009

قررت أمس هيئة محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة إجراء تحقيق تكميلي في قضية جناية الغش الجبائي والمشاركة في الغش الجبائي بقيمة 53 مليار دج (5300 مليار سنتيم) المتابع فيها كل من عاشور عبد الرحمن المتهم الرئيسي في ملف اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، التي سبق وأن فصلت فيها ذات المحكمة خلال دورتها الجنائية المنصرمة، و''س• جمال'' صهره، وهذا لتعيين خبيرين لإجراء خبرة حسابية في أجل أقصاه 5 أشهر، إلى حين النظر في القضية خلال الدورة الجنائية القادمة•
أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة تأجيل النظر في قضية الغش الجبائي والمشاركة في الغش الجبائي، المتورط فيها عاشور عبد الرحمن الذي سبق وأن أدانته ذات المحكمة خلال الدورة الجنائية المنصرمة في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري ب18 سنة سجنا نافذا، وفي ملف التهرب الضريبي بأربع سنوات سجنا نافذا برفقة صهره ''س• جمال''، المتابع كذلك في قضية الحال، حيث أقرت جنايات العاصمة بعد المداولات في الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم عاشور عبد الرحمن تعيين خبيرين اثنين لإجراء خبرة حسابية، والانتقال إلى مقر مديرية الضرائب ومفتشية الضرائب بالقليعة بالمنطقة الصناعية بواد مزفران، وكذا إلى مديريات كبريات المؤسسات الصناعية الواقعة ببن عكنون بالعاصمة ''للاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية لجميع المؤسسات المالية التي لديها علاقة بتحديد الوعاء الضريبي الخاص بالشركة، لتحديد مبالغ الحسابات الضريبية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2002 و,2005 وكذا مبالغ الرسوم والضرائب التي تم التملص منها وغير المدفوعة، والمبلغ الإجمالي للضريبة المتملص منه، كما طالبت المحكمة الخيرين في هذا الصدد بتحرير تقرير مشترك بينهما في أجل أقصاه 5 أشهر، فيما رفضت طلب الإفراج المؤقت للمتهمين الإثنين الذي تقدم به دفاعهما ورفع اليد عليهما مع تأجيل النظر في القضية إلى غاية الدورة الجنائية القادمة•
واتخذت هيئة المحكمة هذه القرارات بعد المداولات في الطلبات والدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع عبد الرحمن عاشور، والتي تأتي على رأسها الطلب الذي تقدم به خالد بورايو الذي شدّد خلال مرافعته على ضرورة التصريح بإجراء تحقيق تكميلي في قضية الحال، لإعادة مراجعة عمليات رجوع الشيكات والتسوية''، مضيفا في ذات الصدد بأنه تم ''حجز العقارات لما كانت الشركة مجمّدة من حيث وسائلها ومنقولاتها أثناء تواجد موكلي خارج أرض الوطن''، وأوضح بأن قاضي التحقيق عين في 25 فيفري 2006 حارسا قضائيا و''حددت له صلاحيات تسيير الشركة مسبقا، إلا أنه لم يقم بجرد المنقولات والعقارات والوثائق المتعلقة بالشركة''، وتم بناء على هذا حسب ذات المحامي، توجيه إنذار لهذا الحارس القضائي لتقديم كافة السجلات خلال 8 أيام، مستغربا في ذات السياق ''توجيه الإنذار للحارس القضائي''، الذي ليست له صلاحيات قانونية في ذلك وليس لعاشور عبد الرحمن، وكشف ذات المصدر أن ''مديرية الضرائب ضمت شيكات تسوية عملية إعادة تقويم رقم الأعمال، وهذا غير قانوني''، إذ لم تأخذ هذه المصلحة كما قال المحامي بعين الاعتبار المستندات والملفات الضريبية المحجوزة لدى الضبطية القضائية•
وتركزت الدفوعات الشكلية لباقي المحامين المؤسسين في حق ذات المتهم على ضرورة متابعة موكلهم بنفس التهم المنسوبة إليه بموجب اتفاقية تسليمه من طرف المملكة المغربية إلى الجزائر، واستدل الأستاذ عدلي في هذا الصدد بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على عدم متابعة أي متهم تم تسليمه من بلد لآخر بتهم غير واردة في اتفاقية التسليم•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.