قررت أمس هيئة محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة إجراء تحقيق تكميلي في قضية جناية الغش الجبائي والمشاركة في الغش الجبائي بقيمة 53 مليار دج (5300 مليار سنتيم) المتابع فيها كل من عاشور عبد الرحمن المتهم الرئيسي في ملف اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، التي سبق وأن فصلت فيها ذات المحكمة خلال دورتها الجنائية المنصرمة، و''س• جمال'' صهره، وهذا لتعيين خبيرين لإجراء خبرة حسابية في أجل أقصاه 5 أشهر، إلى حين النظر في القضية خلال الدورة الجنائية القادمة• أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة تأجيل النظر في قضية الغش الجبائي والمشاركة في الغش الجبائي، المتورط فيها عاشور عبد الرحمن الذي سبق وأن أدانته ذات المحكمة خلال الدورة الجنائية المنصرمة في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري ب18 سنة سجنا نافذا، وفي ملف التهرب الضريبي بأربع سنوات سجنا نافذا برفقة صهره ''س• جمال''، المتابع كذلك في قضية الحال، حيث أقرت جنايات العاصمة بعد المداولات في الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم عاشور عبد الرحمن تعيين خبيرين اثنين لإجراء خبرة حسابية، والانتقال إلى مقر مديرية الضرائب ومفتشية الضرائب بالقليعة بالمنطقة الصناعية بواد مزفران، وكذا إلى مديريات كبريات المؤسسات الصناعية الواقعة ببن عكنون بالعاصمة ''للاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية لجميع المؤسسات المالية التي لديها علاقة بتحديد الوعاء الضريبي الخاص بالشركة، لتحديد مبالغ الحسابات الضريبية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2002 و,2005 وكذا مبالغ الرسوم والضرائب التي تم التملص منها وغير المدفوعة، والمبلغ الإجمالي للضريبة المتملص منه، كما طالبت المحكمة الخيرين في هذا الصدد بتحرير تقرير مشترك بينهما في أجل أقصاه 5 أشهر، فيما رفضت طلب الإفراج المؤقت للمتهمين الإثنين الذي تقدم به دفاعهما ورفع اليد عليهما مع تأجيل النظر في القضية إلى غاية الدورة الجنائية القادمة• واتخذت هيئة المحكمة هذه القرارات بعد المداولات في الطلبات والدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع عبد الرحمن عاشور، والتي تأتي على رأسها الطلب الذي تقدم به خالد بورايو الذي شدّد خلال مرافعته على ضرورة التصريح بإجراء تحقيق تكميلي في قضية الحال، لإعادة مراجعة عمليات رجوع الشيكات والتسوية''، مضيفا في ذات الصدد بأنه تم ''حجز العقارات لما كانت الشركة مجمّدة من حيث وسائلها ومنقولاتها أثناء تواجد موكلي خارج أرض الوطن''، وأوضح بأن قاضي التحقيق عين في 25 فيفري 2006 حارسا قضائيا و''حددت له صلاحيات تسيير الشركة مسبقا، إلا أنه لم يقم بجرد المنقولات والعقارات والوثائق المتعلقة بالشركة''، وتم بناء على هذا حسب ذات المحامي، توجيه إنذار لهذا الحارس القضائي لتقديم كافة السجلات خلال 8 أيام، مستغربا في ذات السياق ''توجيه الإنذار للحارس القضائي''، الذي ليست له صلاحيات قانونية في ذلك وليس لعاشور عبد الرحمن، وكشف ذات المصدر أن ''مديرية الضرائب ضمت شيكات تسوية عملية إعادة تقويم رقم الأعمال، وهذا غير قانوني''، إذ لم تأخذ هذه المصلحة كما قال المحامي بعين الاعتبار المستندات والملفات الضريبية المحجوزة لدى الضبطية القضائية• وتركزت الدفوعات الشكلية لباقي المحامين المؤسسين في حق ذات المتهم على ضرورة متابعة موكلهم بنفس التهم المنسوبة إليه بموجب اتفاقية تسليمه من طرف المملكة المغربية إلى الجزائر، واستدل الأستاذ عدلي في هذا الصدد بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على عدم متابعة أي متهم تم تسليمه من بلد لآخر بتهم غير واردة في اتفاقية التسليم•