اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الأمنية الخاصة بنشاط المتعاملين في مجال التجهيزات الحساسة وبيعها وتصنيعها واستيرادها، والتي تمس بطاقات الدفع الخاصة بالهواتف النقالة والإشارات الضوئية المرورية، وأجهزة الراديو، ومعدات الاستقبال الخاصة بها، والهادفة إلى مراقبتها قصد تجنب استعمالها لأغراض غير قانونية. ويوضح المرسوم التنفيذي رقم 09 -410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009 والصادر في العدد 73 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 13 ديسمبر من السنة ذاتها قائمة التجهيزات الحساسة، والتي تشمل تلك المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، والتي تضم تجهيزات الاتصال بالراديو كمحطات الاتصال والعناصر التي تدخل في وحدتها الجماعية ذات الاستعمال الأرضي والجوي والبحري، وكذا محطات الاتصال بالراديو عن طريق القمر الصناعي ومحطات الشبكة الهرتزية للمواصلات السلكية واللاسلكية، و التجهيزات المشعة للطاقة في الفضاء الحر لطيوف الترددات الراديو كهربائية، و تجهيزات الاتصالات الممكن استعمالها لإرسال الصورة أو الصوت أو الفيديو أو المعطيات عبر القمر الصناعي . وأضاف المرسوم ذاته أن التجهيزات الحساسة تشمل أيضا التجهيزات والبرامج المعلوماتية للترميز والبطاقات المسبقة والمؤجلة الدفع الخاصة بالهاتف النقال، والأجهزة الخاصة بالطيران والطرق التي تمس الطائرات أحادية المحرك وفائقة الخفة والمناطيد الحرة، إضافة إلى المركبات السياحية والمركبات النفعية، وكذا التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق، لاسيما أنظمة الإشارة الضوئية المركبة أو الموجهة للتركيب على المركبات المضيئة باللون الأزرق، أو الأحمر أو البرتقال، والأضواء الدوارة، وأنظمة الإشارة الضوئية المخصصة لحواجز الطرقات، وصفارات الإنذار. ويشير هذا المرسوم أن التدابير الأمنية في هذا المجال تشمل نشاط الاتجار في التجهيزات الحساسة واستيرادها وتصديرها وصنعها وبيعها وتركيبها وصيانتها وتصليحها، حيث يتوجب على أي شخص طبيعيا كان أو معنويا يريد العمل في هذا المجال لحصول على اعتماد من السلطات المعنية، و يستثنى فيه أصحاب رخص الهاتف النقال والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني . ويسلم الاعتماد الخاص بنشاط الاستيراد والتصدير والصنع والبيع والتركيب والصيانة والتصليح من طرف وزارة الداخلية بعد الأخذ برأي وزارتي الدفاع الوطني وتكنولوجيا الإعلام والاتصال ووزارة النقل وكذا من السلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على تجهيزات وبرامج الترميز . ويخضع إجراء اقتناء واستغلال التجهيزات الحسساسة بالإضافة إلى بطاقة الاعتماد ا لرخصة الوالي لمكان ممارسة النشاط ، أما اقتناء هذه التجهيزات من السوق الخارجية فيخضع لتأشيرة تعد من طرف الوزارات والمصالح المشار إليها سابقا، كما لا يتم بيع التجهيزات ذاتها أو تصليحها وكل نشاط متعلق بها إلا لشخص طبيعي أو معنوي مرخص له من طرف الجهات المختصة، غير أن مصالح وزارة الدفاع الوطني ومصالح الأمن العمومي والجمارك والمديرية العامة لإدارة السجون تستثني من هذا الإجراء . ويلزم القانون المتعامل في مجال التجهيزات الحساسة مسك سجلات مرقمة ومؤشرا عليها من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا، تذكر فيها كل العمليات المنجزة في إطار ممارسة نشاطاته، ولاسيما منها البيانات المتعلقة بهوية الزبون وعنوانه وغرضه الاجتماعي ومهنته بناء على تقديم الوثائق الإدارية المتعلقة بها، كما يجب أن تشتمل هذه السجلات على البيانات المتعلقة بتعيين الأرقام التسلسلية والعلامة والنوع الخاص بهذه التجهيزات ومصدرها وجهتها وتاريخ الحركة ومراجع الرخصة التي تثبت الحركة . ويلزم القانون المتعاملين نقل التجهيزات الحساسة في أحسن الظروف الأمنية، بحيث تكون محمية من السرقة ومخاطر الضياع أو الاستعمال الاحتيالي، وفي حالة حدوث سرقة فانه يجب على الفور أخبار اقرب مصلحة امن موجودة. ويأمر القانون بوضع بطاقية خاصة بالمتعاملين المعتمدين من قبل وزارة الداخلية بإرسال نسخة منها إلى وزارات الدفاع وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والنقل.