طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار جزائري في حق المتهم (ب.عبد الله) المتابع بتهمة التزوير في محررات تجارية وذلك إضرارا بوزارة البيئة والإقليم.. تدور وقائع قضية الحال حول مقاول يعمل بشركة تهتم بالطباعة كان يشتغل كوسيط بين وزارة الإقليم والبيئة وبين المورد الممول للوزارة بالمواد الأساسية، حيث بدأت تفاصيل القضية عندما قام المتهم بتمويل الوزارة بما تحتاجه على مراحل وبعد ذلك طالبها بدفع مستحقاته مقابل عمله إلا أن الوزارة وبمجرد أن استلمت الفاتورة طعنت فيها واتهمته بالتزوير على أساس أن هذه الأخيرة تتضمن مبلغا ضخما يصل إلى 400 مليون سنتيم، وكشف المسؤول عن قسم الإدارة ووسائل العمل أنه لم يسبق له أن وقع على سند يتضمن هذا المبلغ وطالب بمتابعة المتهم (ب.عبد الله) بتهمة التزوير واستخراج الفاتورة عبر جهاز سكانير، وبناء عليه فقد طالب دفاع الطرف المدني بإدانة المتهم لأنه خالف القانون منذ البداية وسمح لنفسه أن يكون وسيطا بين الوزارة والمورد، كما أبرم عقودا غير مطابقة للقانون بحيث يتطلب هذا الأخير إبرام عقود مباشرة مع المورد الرئيسي والرسمي. كما شدد على ضرورة تصفح وثائق الممول الرسمي التي كانت شاهدة في قضية الحال، وأكدت أنها لم تتحصل على مستحقاتها بعد لأن الوسيط المتهم لم يتحصل هو الآخر عن مستحقاته، وهي متعودة على العمل معه باعتباره يوفر لها فرص العمل. من جهته دفاع المتهم طالب بإعادة التحقيق في القضية باعتبار أن قرار الإحالة لا يتضمن أي دليل يجرم موكله، كما أن جنحة التزوير لم يتم إثباتها.