أمر ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد بتسليط عقوبة الحبس النافذ عامين ضد المتهم (د.م) مع إلزامه بدفع مبلغ 20 ألف دينار كغرامة مالية بموجب الأفعال الموجهة إليه، والمتمثلة في جنحة التزوير واستعمال المزور. حيثيات القضية حسب ما دار خلال جلسة محاكمة المتهم تعود وقائعها إلى تاريخ توقيف هذا الأخير من قبل رجال الضبطية القضائية على مستوى ميناء الجزائر. بينما كان متوجها إلى إيطاليا، حيث ثبت من التحريات أنه يقيم هناك منذ ,1992 وذلك بعد أن جاء في تقرير الخبرة العلمية المنجزة على الوثيقة المتعلقة برخصة الإقامة المؤقتة أنها مزورة وغير مطابقة للمواصفات، وعليه فقد تم توقيفه بناء على إجراءت التلبس، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة من أجل التحقيق معه، وعن جلسة المحاكمة فقد تمسك المتهم أثناء الإدلاء بأقواله ببراءته، حيث أكد لهيئة المحكمة أنه تحصل على الوثيقة محل المتابعة من قبل السفارة الإيطالية، غير أن وكيل الجمهورية سرعان ما واجهه بأدق الإجراءات المعمول بها على مستوى هذه الأخيرة والتدابير التي يجب اتخاذها، حيث أشار إلى أنه لا مجال للتزوير، لذلك اعتبر تصريحات المتهم أمام المحكمة محاولة للمراوغة وتضليل العدالة وعليه فقد التمس إدانته بعامين حبسا نافذا. من جهته الدفاع ركز على انعدام القصد الجنائي في قضية الحال والمتمثل في الدوافع والغاية من التزوير خاصة وأن موكله مقيم بإيطاليا لمدة تزيد عن 15 سنة، وهو ما يمنحه حق الإقامة بطريقة شرعية، مضيفا في الوقت نفسه أنه اعتاد التنقل والسفر دون مشاكل، لذلك طالب في حقه إفادته بالبراءة واحتياطيا البراءة لفائدة الشك.