حددت الحكومة 7 وسائل فقط للدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية سيتم اعتمادها بصفة إجبارية في التعاملات التي تساوي قيمتها أو تزيد عن 50 مليون سنتيم قبل حلول تاريخ 31 مارس .2011 وشكل تسقيف عمليات الدفع التي تتم بوسائل الدفع بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين أو المواطنين العاديين دون استثناء وكذا البنوك والمؤسسات المالية الناشطة بالسوق المصرفي والمالي الجزائري محور مرسوم تنفيذي وقعه رئيس الوزراء أحمد أويحيى بعد موافقة رئيس الجمهورية بناء على تقرير رفعه الوزير المالية كريم جودي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 43 لهذه السنة. ونصت المادة 2 من هذا المرسوم على أن كل دفع يتجاوز مبلغه 500 ألف دينار يجب أن يتم عبر إحدى وسائل الدفع التالية: هي الصك والتحويل وبطاقة الدفع والاقتطاع والسفتجة والسند لأمر وكل وسيلة دفع كتابية أخرى، ويتعين على كل الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون عن طريق الصكوك البنكية مبدئيا، خاصة وأن المرسوم الجديد اختار قيمة 50 مليون سنتيم كحد مطبق على عمليات الدفع مع إمكانية لتخفيض هذه القيمة إلى 20 مليون سنتيم في السنوات المقبلة. وفي هذا الإطار، أمرت وزارة المالية كافة البنوك المحلية بالاستعداد تحسبا لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك، ومن جهة أخرى تحضر المؤسسات البنكية لجملة من الإجراءات تخص إدخال تقنية الدفع الآلي في أنشطتها وتعاملاتها المالية مع الزبائن، من أجل تقليص الإجراءات الإدارية التي تعرقل السير الحسن لحركة الأموال بين مختلف الشبكات ووكالات التوزيع التابعة للبنوك. وللإشارة، فإن الإجراء الهادف لإنهاء التعاملات ب''الشكارة'' يأتي في إطار برنامج الحكومة لعصرنة كافة القطاعات، وتكمن أهميته علاوة على مواكبة السوق المالية العالمية في تسهيل وتأمين وسرعة التعاملات، كما أنها السبيل الأمثل لامتصاص حجم السيولة النقدية الضخم المتداول في السوق، وكذا مكافحة ظاهرة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق الموازية، وذلك من خلال مراقبة خلية معالجة الاستعلام المالي لحركة الأموال وآثارها المالية. وفي ذات السياق، أكد المرسوم أن كل مخالفة لهذا الأحكام ستعرض صاحبها إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 01 - 05 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.