منع تداول الأموال ب"الشكارة" ابتداء من مارس المقبل أصدرت الحكومة المرسوم التنفيذي الذي يحدد المستوى المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية، وهو النظام الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من مارس من العام المقبل، ويفرض اللجوء إلى استعمال الصكوك أو التحويلات أو بطاقات الدفع لتسوية المعاملات المالية التي تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم شكل تسقيف عمليات الدفع التي تتم بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية و المالية محور مرسوم تنفيذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 43 . و تنص المادة 2 من هذا المرسوم على أن كل دفع يتجاوز مبلغه 500.000 دج يجب أن يتم عبر الصك أو التحويل أو بطاقة الدفع أو عن طريق الاقتطاع أو السفتجة أو السند لأمر و كذا و كل وسيلة دفع كتابية أخرىكما يسري هذا الإلزام على عمليات الدفع الجزئية على دين مجزأ إراديا يفوق مبلغه الإجمالي 500.000 دج . و سيدخل المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من 31 مارس 2011 . و يندرج هذا المرسوم في إطار تطبيق المادة 6 من القانون 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و تلزم الإدارات و الهيئات العمومية و المؤسسات التي تسير خدمة عامة و كذا المتعاملين العموميين و الخواص بقبول تسوية التبادلات و الفاتورات و الديون بوسائل الدفع الكتابية التي حددتها المادة 2 من هذا النص.وأعطت وزارة المالية، مهلة لكافة البنوك الوطنية حتى تاريخ 31 مارس2011 للشروع في عملية الدفع بواسطة الشيكات البنكية بصفة إجبارية في التعاملات التي تساوي قيمتها أو تزيد عن 50 مليون سنتيم، ولم يستثني المرسوم أحدا من هذا الإجراء سواء بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين أو المواطنين العاديين، حيث تمنح البنوك المحلية فرصة الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك.ويأتي هذا الإجراء يأتي في إطار برنامج الحكومة لعصرنة كافة القطاعات، و تكمن أهميته علاوة على مواكبة السوق المالية العالمية في تسهيل و تأمين و سرعة التعاملات، كما أنها السبيل الأمثل لامتصاص حجم السيولة النقدية الضخم المتداول في السوق، و كذا مكافحة ظاهرة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق الموازية، و ذلك من خلال مراقبة خلية معالجة الاستعلام المالي لحركة الأموال وآثارها المالية، إلى جانب تشجيع وتوسيع استعمال وسائل الدفع الجديدة، والكلاسيكية منها والتي تتمثل في الصك والتحويل والاقتطاع و كذا بطاقة السحب أو الدفع البنكية، كما سيمكن هذا الإجراء القانوني المتميز بالشفافية من رفع مستوى اللجوء إلى شبابيك البنوك وإدراج العمليات التجارية في القنوات البنكية.وأشار خبراء أن المرسوم الجديد اختار قيمة 500 ألف دينار كحد مطبق على عمليات الدفع، مبدئيا حيث أن هنالك إمكانية لتخفيض هذه القيمة إلى 200ألف دينار جزائري في السنوات المقبلة، بحيث يتعين على الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون عن طريق الصكوك البنكية. أنيس نواري