يرتقب أن ترفع المديرية العامة للجمارك، ابتداء من اليوم، الحظر المفروض على منح تراخيص جديدة بالنشاط للمئات من وكلاء العبور الذين ينتظرون معالجة ملفاتهم منذ أكثر من 5 سنوات خلال عملية التطهير سنة ,2005 وهذا بشكل متواز مع صدور المرسوم التنفيذي الجديد المنظم لمهنة وكيل العبور، والذي سبق أن طرحته وزارة المالية ولقي معارضة كبيرة من أصحاب المهنة، لأنه يشترط في صاحبها أن يكون حائزا على مؤهل علمي جامعي في الاختصاص مما يمهد لسحب تراخيص النشاط من عدد كبير من وكلاء العبور القدامى الذين لا يستجيبون لهذا الشرط، ويبدو أن مديرية الجمارك عمدت إلى تمرير المرسوم من جديد دون أن تغير شيئا في نصه ولا إلغاء المواد موضوع الخلاف. وفي هذا السياق، ألغى مرسوم تنفيذي الجديد رقم 288-10 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية جميع أحكام ونصوص المرسوم 197 /99 الصادر في 16 أوت 1999 المنظم لمهنة الوكلاء المعتمدين، بغية إضفاء مهنية أكبر على النشاط الذي يعتبر همزة وصل بين المواطن وإدارة الجمارك، خاصة بعد الفوضى التي يشهدها القطاع بالولايات الحدودية الساحلية، ورغبة من الحكومة في فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية لمراقبة حركة التجارة الخارجية ومن تم حماية وحفظ الاقتصاد الوطني. واعتبر المرسوم التنفيذي أن الوكيل لدى الجمارك يعد كل شخص طبيعي أو معنوي معتمد من قبل إدارة الجمارك ليقوم لصالح الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع على كامل التراب الوطني. وشددت الحكومة على ممارسي مهنة وكيل العبور الجمركي استفاء عدد من الشروط لاسيما المتعلقة بمجال التعليم والتكوين والخبرة، ويجب أن يكونوا حائزين على شهادة جامعية في الاختصاصات القانونية والاقتصادية والتجارية والمالية، بالإضافة إلى متابعة تكوين نجاح خاصا بوكيل معتمد لدى الجمارك في مدرسة عمومية أو خاصة معتمدة من الدولة، فضلا عن اجتياز مسابقة الدخول لمهنة الوكيل لدى الجمارك التي تنظمها المديرية العامة للجمارك. وبالنسبة للذين لا يملكون هذه المؤهلات فعليهم أن يثبتوا خبرة مهنية لا تقل مدتها عن20 سنة من الممارسة في إدارة الجمارك، منها خمس سنوات على الأقل في رتبة تعادل أو تفوق رتبة مفتش رئيسي أو في وظيفة عليا. ويتعين على كل وكيل معتمد لدى الجمارك قبل ممارسة نشاطه إيداع كفالة شخصية وتضامنية معتمدة من قابض الجمارك الذي يتبع له مقره الاجتماعي قدرها 50 مليون سنتيم بالنسبة للشخص الطبيعي، أو 200 مليون لفائدة الشخصيات المعنوية. وإلى جانب هذا، يجب على كل وكيل معتمد لدى الجمارك أن يثبت في أجل قدره 6 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الاعتماد أن يمتلك أو يستأجر محلا لمدة 3 سنوات على الأقل ساحة لا تقل عن 30 مترا مربعا ويتوفر على جميع أشكال التهيئة والوسائل الضرورية لمستخدميه أو ممثليه لدى إدارة الجمارك، مع تسجيله في مصلحة السجل التجاري والضرائب انضمامه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ''كاسنوس''. ويعلن سحب ووقف الاعتماد أو رخصة الجمركة نهائيا بقرار من المدير العام للجمارك في الحالة إفلاس أو وفاة صاحب الاعتماد أو صاحب رخصة الجمركة، وكذا تخلي صاحب الاعتماد أو صاحب رخصة الجمركة أو صدور حكم قضائي نهائي يمس بحسن سلوك الشخص المؤهل بالتصريح المفصل بالبضائع، أو في حالة وجود متابعة قضائية مرتبطة بسلوك الشخص المؤهل بالتصريح المفصل بالبضائع. من جهة أخرى، فتح ذات المرسوم تصنيفات جديدة للأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع على مستوى النقاط الجمركية المتواجدة بالحدود البرية أو الساحلية أو المطارات، والذي تضمن 3 أصناف هم: الوكلاء لدى الجمارك، مالكو البضائع المتحصلون على رخصة الجمركة وكذا الناقلون المرخص لهم. وفي ذات السياق، اشترطت الحكومة على مالك البضاعة الذي يريد القيام بنفسه بالتصريحات المفصلة ببضائعه أو لتلك التي له حق التصرف فيها الحصول على رخصة للجمركة. أما الناقل المرخص في حالة غياب مالك البضاعة المتحصل على رخصة الجمركة، وعند عدم إقامة أي وكيل معتمد لدى الجمارك في الإقليم التابع لمكتب جمارك حدودي يمكن الناقل المرخص له القيام بإجراءات الجمركة للبضائع التي ينقلها. وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن الوزير الأول أحمد أويحيى قد وقع على نص المرسوم الذي يوضح شروط تطبيق المادتين 78 و78 مكرر من قانون الجمارك المتعلقتين بالأشخاص المؤهلين بالتصريح للبضائع.