طالب ممثل الحق العام بالغرفة الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الحراش في حق المتهم (ز.ف) المتابع بجنحة إصدار شيك بدون رصيد الحامل لقيمة 800 مليون سنتيم، حيث سبق وأن صدر في حقه حكم غيابي قضى بمعاقبته ب 4 سنوات حبسا نافذا مع إلزامه بدفع قيمة الشيك ودفع تعويض مالي قدره 200 ألف، هذا الأخير الذي أيد بذات المحكمة بعد معارضته له لعدم تسديد قيمة الشيك. قضية الحال تعود وقائعها إلى 2001 إثر تقدم الضحية بصفته صناعيا في المواد الغذائية والعجائن بشكوى للمصالح المعنية ضد المتهم (ز.ف) الذي تقدم إليه لاقتناء حاوية من ''التونة'' بمبلغ 800 مليون سنتيم إضافة إلى مواد أخرى، وقد تم تسليم البضاعة مقابل شيك بالمبلغ دون أن يطلب منه ضمان الشيك لدى البنك بحكم الثقة، ذلك كونه كان على معرفة سابقة به، وهو الأمر الذي استغله المتهم ليختفي عن الأنظار بعد التعامل التجاري الذي تم بينهما، حيث وبموجب الشكوى التي أودعت ضد المتهم (ز.ف) صدرحكم غيابي لدى محكمة الحراش القاضي بالعقوبة المذكورة أعلاه وقد قام المتهم بمعارضته بعد إلقاء القبض عليه، لكن المحكمة أيدت الحكم مجددا لعدم تسديده قيمة الشيك، كما أنه وخلال تواجده بالحبس الاحتياطي لحقته قضايا مماثلة عن محكمة البليدة وبوفاريك وقع ضحيته تجار جملة آخرون، القضية في النظر والحكم الأسبوع المقبل.