كشف تقرير حقوقي مغربي النقاب عن ارتفاع نسبة زواج الفتيات دون سن الخامسة عشرة، معتبرا أن زواج القاصرات في المغرب أصبح يسجل أرقاما مخيفة وصلت إلى 2021 حالة لسنة ,2007 جرى فيها تزويج 159 فتاة في سن 14 عاما، و1862 في سن 15 عاما، الأمر الذي يشير إلى غياب موقف موحد من تحديد حد أدنى لسن زواج القاصر بالمغرب، والذي يعتبر خرقًا للمعايير القانونية والإنسانية بكل المقاييس. يأتي التقرير الذي أصدرته الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في المغرب عقب الضجة التي أحدثتها فتوى الشيخ رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة محمد بن عبد الرحمن المغراوي التي أقر فيها بأهلية بنت التاسعة من العمر للزواج، وهي الفتوى التي أثارت ردود فعل غاضبة من مختلف الأطراف السياسية، ودار بشأنها جدل فقهي وقانوني كبيرين انتهى بإغلاق عدد من دور القرآن التابعة بالعناية للشيخ المغراوي. وكان التقرير قد أوضح أن عدد الأذون الصادرة من وزارة العدل والمحاكم للسماح بزواج القاصر سجلت انخفاضا ملحوظا بين سنتي 2006 و2007 بنسبة 7.16 في الرباط، و14.23 في المائة في المحمدية، في الوقت الذي ارتفعت فيه عدد الطلبات من 30312 سنة ,2006 إلى 38710 سنة 2007 وقلت نسبة القبول فيها إلى 86.79 في المائة، وهو ما أصبح يشكل هاجسا لدى بعض الفعاليات المهتمة بحقوق المرأة. الزواج المبكر يحرم الفتيات من الدراسة وفي إشارة إلى تداعيات هذا الزواج قام التقرير بالربط بين عدم التناسب بين الزوجين في السن وبين حرمان الفتيات من الالتحاق بالمدرسة، وقدم نموذجًا لفتاة حصلت على الإذن بالزواج في سن 15 سنة وزوجها يبلغ 39 سنة، مما جعلها تحرم من مواصلة تحصيلها المدرسي، حسب ما جاء فيه. وطالبت الرابطة وزارة العدل بوضع معايير محددة لمنح الإذن بزواج القاصر، وذلك بتحديد سن أدنى، ومراعاة تقارب السن بين الزوجين، وإجبارية الخبرة والبحث الاجتماعي، وتوحيد العمل القضائي، حتى يصبح زواج القاصر بالفعل استثناء بجميع المقاييس في سبيل القضاء عليه، مع اتخاذ إجراءات زجرية في حق الولي الذي يثبت ضده أنه زوج من يتولى أمرها قبل السن القانونية دون اللجوء إلى طلب إذن المحكمة، بغض النظر عن قبول أو رفض طلب ثبوت الزوجية، الذي يتقدم به الزوجان فيما بعد. وفيما يتعلق بتعدد الزوجات، كشف التقرير أن الظاهرة في انخفاض مستمر، سواء بالنسبة إلى الأذون التي صدر حكم بشأنها، والتي وصل عددها إلى 1450 إذن سنة 2006 مقابل 1427 سنة ,2007 أو فيما يخص النسبة المئوية لقبول الطلب من 31.01 في المائة مقابل 29.74 في المائة. ولم يقتصر الانخفاض على مسألة التعدد فقط، لكنه شمل أيضا أرقام الطلاق والتطليق التي انخفضت من 50.763 حالة سنة 1998 إلى 27.904 حالة سنة ,2007 حقق فيها طلاق الخلع النسبة الكبرى في الانخفاض، والتي وصلت إلى 10.07 في المائة، بينما سجل الطلاق الاتفاقي ارتفاعا بنسبة 22.28 في المائة، والتطليق للشقاق 79.98 في المائة سجلت الرباط أعلى نسبة (50 في المائة) وبني ملال أقل نسبة (24.6 في المائة)، وهو التوجه الذي يدعم موقف بعض الجمعيات النسائية والحقوقية التي تطالب بوضع الطلاق في يد القضاء والاكتفاء بنوع واحد يمارس بمساواة بين الرجل والمرأة.