كشف وزير السكن طارق بلعريبي، أن القطاع أتاح للمواطنين إمكانية تسوية وضعية بناياتهم المنجزة وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-55. وقال وزير السكن، خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن إصدار المرسوم التنفيذي رقم 22-55 جاء في إطار الإلتزامات التي تعهدت بها الحكومة للتكفل بالبنايات المنجزة غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة. ويتضمن المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المحدد لشروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، 4 مبادي أساسية. تتعلق باحترام القواعد العامة في التعمير. فيما يخص التعدي على مساحات التراجع داخل الملكية والفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء المسلمة. وتعلية المستويات او طوابق دون رخصة، او تجاوز مساحة شغل الأراضي. وينص المرسوم على الدفع المسبق لغرامة تتراوح قيمتها بين 10 و25 بالمائة من قيمة الجزء المبني المضاف أو المعدل موضوع المخالفة. حيث تم في هذا الجانب تخفيض النسبة القصوى إلى 20 بالمائة للتخفيف على المواطنين. وحدّدت قيمة الغرامة على السكنات الريفية المنجزة في التجزئات الإجتماعية بالجنوب والهضاب العليا المدعمة من طرف الدولة ب10 بالمائة. وفي السكنات الفردية والجماعية ب15 بالمائة.، وتطبق نسبة الغرامة على الجزء المعدل أو المضاف فقط وليس كل مساحة السكن. كما حددت الغرامة بموجب المرسوم مسبقا، ولا تأخذ في الاعتبار قيمة السكن أو مساحة الأرضية. وعلى سبيل المثال، تم تحديد قيمة الغرامة على الأجزاء المضافة خارج رخصة البناء في البناء الريفي و التجزئات الاجتماعية ب5000 دج للمتر المربع. وأشار وزير السكن، إلى أنه لا يمكن تسوية وضعية رخصة بناء لبناية لم تحترم معايير الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء. بحيث سيرفض أي ملف لا يتوفر على وثيقة الموافقة من طرف الهيئة.