تقولون في المعاملات الربوية إنّها جائزة حال الضرورة، فما هو حد الضرورة؟ لقد حرّم الله تعالى أمورًا كثيرة، منها الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها، لكن إن اضطر المؤمن إلى أكلها فلا إثم عليه، قال تعالى {إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} البقرة: .173 وإن قال العلماء إنّ آخذ الربا مرخّص في حال الضرورة فلم يطلقوا الأمر، بل وضعوا شروطًا وقواعد وضوابط تقيّده، من ذلك ''الضرورات تقدّر بقدرها''، ولا بد أن يعلم بأنّه إن ارتفعَت الضرورة وزال الضرر واتّسع الأمر بعدما ضاق، فإن الحكم الأصلي يعود وهو الحظر والتّحريم، وقد عرّف بعض العلماء الضرورة بأنّها كلّ ما يترتّب على فقدانها فساد أو اضطراب في حياة الإنسان، وهدّد بالتلف والتّعطيل لما يتعلّق بالضروري من المصالح الّتي لا تستقيم الحياة إلاّ بها، أمّا ما تعلّق بالحاجيات والتّحسينيات من الكليات الخمس، فلا يُعَد من الضرورة الّتي تبيح المحظور، وإنّما تبيح الضرورة المحظور إذا اتّصل بالضروري كحياة الإنسان أو دينه وعقله وماله ونسله، فلينظر من أقدم على أكل الربا لماذا أكله، وهذا لخطر الربا، ولورود النّصوص الشّرعية الصّريحة في تحريمه، من ذلك قوله تعالى {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يقومون إلاَّ كما يقوم الِّذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنّهم قالوا إنّما البيع مثل الربا وأحَلَّ الله البيع وحرَّم الربا فمَن جاءهُ موعظة من رَبِّه فانتهى فلهُ ما سلف وأمره إلى الله ومَن عاد فأولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون} البقرة: .275 وقوله: {يا أيُّها الّذين آمنوا اتّقوا الله وذروا ما بقي من الرِّبا إن كنتم مؤمنين × فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تُبتُم فلكم رؤوسُ أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون} البقرة:279-278، v وقوله صلّى الله عليه وسلّم ''لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه'' رواه مسلم وغيره، وغيرها من الأدلة. وقد يتحجّج البعض لجواز التعامل مع البنوك ولو لغير المضطر بكون علّة التّحريم هي الاستغلال والانتهازية، فإن انتفت العلّة ارتفع الحكم، ورجع الأمر إلى الأصل في الأشياء كلّها وهو الإباحة، ويرد عليهم بأن البنوك الربوية إلى يومنا الحالي تعطي قروضًا وتشترط الزيادة في تسديد القرض، وما علموا أنّ كلّ قرض جرّ نفعًا فهو ربا، واشتراط الزيادة في القرض عند إبرام العقد هو عين الربا، وعلّة التّحريم قد تكون الاستغلال وأكل أموال النّاس بالباطل، وقد تكون غيرها ممّا لا تدركه عقول البشر القاصرة، كما هو الحال في كثير من الأحكام الشّرعية الّتي لا تدرك الحكمة من مشروعيتها ولا يدركها على حقيقتها إلاّ الله.