أبلغت وزارة العدل وكلاء الجمهورية لدى المحاكم ال212 عبرالبلاد، بتجميد عملية تنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بالطرد من السكنات. وترتبط هذه التعليمات بالاحتجاجات التي شهدتها 20 ولاية في الأسبوع الأول من جانفي الحالي، وتعكس خشية السلطات من رد فعل عنيف من مواطنين معنيين بقرارات إخلاء المساكن. أفاد مصدر قضائي ل''الخبر'' بأن وكلاء الجمهورية بجميع المحاكم بالجزائر، تلقوا تعليمات شفوية من النواب العامين لدى مجالس القضاء (التابعين مباشرة لوزير العدل)، تتعلق بالوقف الفوري لعملية تنفيذ أحكام العدالة للطرد من السكنات. وقال المصدر إن تجميد الأحكام يسري لأجل غير مسمى. ويمس الإجراء المئات من الأحكام بالطرد التي صدرت لفائدة أصحابها سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. ويندرج القرار الذي اتخذته وزارة العدل، ممثلة السلطة التنفيذية، في سياق الاحتجاج الذي انفجر في 5 جانفي الجاري ودام خمسة أيام، والهدف منه تحاشي زيادة درجة الغليان في حال إخلاء هذه المساكن من المقيمين فيها بالقوة. ومعروف لدى المهتمين بالنصوص القانونية التي تخول وكلاء الجمهورية تسخير القوة العمومية، أن الدستور في مادته ال145 يلزم ''أجهزة الدولة المختصة بأن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء''. أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فيفيد في المادة 604 بأن ''جميع السندات التنفيذية قابلة للتنفيذ في الإقليم الجزائري''. ويطالب نفس القانون قضاة النيابة العامة بتسخير القوة العمومية في أجل أقصاه 10 أيام، من إيداع طلب التسخيرة من طرف المحضرين القضائيين. ويقيَد طلب التسخيرة في سجل خاص يمسك لهذا الغرض، ويسلَم وصل للطالب لتثبيت إيداع الطلب. ويتعارض قرار تجميد تنفيذ أحكام الطرد مع نص المرسوم التنفيذي رقم 332 المؤرخ في 24 أكتوبر 2004 المحدد لصلاحيات وزير العدل حافظ الأختام، الذي يقول بأن وزير العدل ''يسهر، بالاتصال مع جميع السلطات المختصة في الدولة، على ضمان تنفيذ قرارات العدالة في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف''.