تقدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني علي براهيمي المنشق عن حزب الأرسيدي، أمس، باقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر 156/66 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، في مادته 87 مكرّر الذي صنف ''التحركات الجماهيرية ضمن العمل الإرهابي''. ذكر النائب في عرضه لأسباب هذا الاقتراح بأن ''إلغاء المرسوم التشريعي المتضمن تمديد حالة الطوارئ، يشكل المكسب الأول في طريق تثبيت دولة القانون''. لكن مثلما سجل السيد براهيمي ''يبقى هذا الإجراء الضروري غير كاف لترسيخ سيادة مبدأ الحرية''. وحسب أصحاب مقترح القانون ''أصبح استثبات الحقوق والحريات، خاصة منها تلك التي يضمنها الفصل الرابع من الدستور، مقيدا بإعادة تكييف كل التشريع الوطني، خاصة منه جزءه الجنائي ''. وذكر النائب أنه ''من أجل تحرير تشريعنا وتنظيمنا من القواعد الاستثنائية أن يعيد بالخصوص صياغة المادة 87 مكرّر من الأمر11/95 المؤرخ في 25 فبراير 1995 العدل والمتمم للأمر 156/66 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات''. وأوضح السيد براهيمي أن ''الصياغة الحالية لهذه المادة ( 87 مكرّر ) تشكل خطرا دائما وقائما على القواعد الدستورية الأساسية خاصة منها تلك التي تضمن حق الإضراب والتظاهر وكذا حرية التعبير والتجمع والانتظام التي تشكل الميكانزمات الأساسية للدولة الديمقراطية''. واقترح النائب إعادة صياغة المادة 87 مكرّر على النحو ''دون المساس بحرية التعبير والانتظام وكذا الحق في التظاهر والإضراب المضمونين عبر الدستور والتشريع، يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه، بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم، الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور، الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني،الاعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو، في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه، بما فيها المياه الإقليمية من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر، عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام، عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات''.