حكم مَن فاتته الصّلاة: يجب على المكلّف قضاء ما فاته من الصلوات بخروج وقتها فورًا من دون تأخير، سواء كان بسفر أم حضر، وسواء كان صحيحًا أم مريضًا، وسواء كان وقت القضاء وقتًا منهيًا عن أداء الصّلاة فيه كوقت طلوع الشمس وغروبها وعليه أن يقضيها على نحو ما فاته، حضرية أو سفرية، جهرية أو سرية، ولا يباح له التخلّف عن قضائها إلاّ في وقت الضرورة كوقت الأكل والشرب والنوم الّذي لا بُدّ منه وتحصيل ما يحتاج له في معاشه. مَن يسقُط عنهم القضاء للفوائت: الأفراد الّذين يسقط عنهم القضاء للفوائت سبعة، وهم: المجنون، المغمى عليه، الكافر، الحائض، النفساء، فاقد الطهورين والسكران بحلال. حكم التنفل لمَن عليه الفوائت: لا يجوز لمَن عليه فوائت أن يتنفّل إلاّ السنن كالوتر والعيد والشفع قبل الوتر والفجر قبل الصبح. حكم ترتيب الصّلاتين المشتركتين في الوقت: يجب ترتيب الصّلاتين الحاضرتين المشتركتين في الوقت، وهما: الظهران والعشاءان وجوبًا شرطًا، فمَن تذكّر في ابتداء الصّلاة الثانية من الحاضرتين أو في أثنائها أنّه لم يصل الصّلاة الأولى بطلت الثانية، وعليه أن يأتي بالصّلاة الأولى، ولا تكونان حاضرتين إلاّ إذا وسعهما الوقت الضروري، فإن ضاق بحيث لا يسَع إلاّ الأخيرة اختصّت به. فمَن صلّى العصر في وقتها الاختياري أو الضروري وهو متذكّر أنّ عليه الظهر أو طرأ عليه التذكّر أثناء العصر، فالعصر باطلة. وكذا العشاء مع المغرب، فإن تذكّر بعد سلامه من الثانية صحّت الثانية وأعادها بوقت بعد الأولى.