كما يُعرف في المصطلح القانوني ''لا يُعذَر الجاهل بجهله''، فإنّه أصل من أصول الشرع. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وزوّده بكلّ وسيلة تعينه على المعرفة، مِن سمع وبصر ولسان، ومن ثَمّ لا يعذر أن ينتهك معلومًا من الدِّين بالضرورة، مع العلم أنّها عاشت في مرحلة التّكليف ما لا يقل عن عشر سنين، كان الأجدر بها أن تسأل أمّها وأن تخبرها بما تفعل، وتستبين أمرها من أقرب النّاس إليها. أما وإنّها لم تفعل وأفطرت عمدًا، فهي مطالبة أولاً: بقضاء ما أفطرت، ثانيًا: بفدية مقابل التأخر في القضاء، ثالثًا: بكفارة عن كلّ يوم أفطرته. وإذا تعذّر عليها الصوم، فإن الأولى في التكفير الإطعام، وهو أن تُطعم ستين مسكينًا عدًا لا تكرارًا عن كلّ يوم أفطرته، إذ تتكرّر الكفارة بتعدّد الأيّام الّتي أفطرتها.