جواب: كفّارة انتهاك حُرمة نهار رمضان بالجِماع هي القضاء والكفّارة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ''بينما نحن جلوس عند النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكتُ. قال: ما لك؟ قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا. قال: فسكت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم. فبينما نحن على ذلك، أتي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعرٍ فيه تمر، قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدّق به. فقال الرجل: على أفقرَ منّي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيْها يريد الحرّتين أهل بيتٍ أفر من أل بيتي، فضحك النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حتّى بدت أنيابه، ثمّ قال: أطعِمه أهلَك'' أخرجه البخاري ومسلم. والجمهور على أنّ الكفّارة واجبة على المرأة كالرجل، لأنّها هتكَت صوم رمضان بجماع متعمّد، فوجب عليها القضاء والكفّارة كالرجل، إلاّ إذا أُكرهَت ولم تقدر على المقاومة. وذهب مالك إلى أنّ كفارة الجماع في نهار رمضان هي على التّخيير: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، كما في الحديث الّذي أخرجه مسلم. والمرأة إذا صامت ستين يومًا وجاءها الحيض أثناء صومها، تتوقّف ثمّ تُتمّ بعد انتهاء فترة الحيض مباشرة.