سؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ وما تأصيل ذلك شرعاً؟ الجواب: القول بجواز إخراج القيمة (النقود) يحكيه التابعي الجليل أبو إسحاق السبيعي عمّن أدركهم من السّلف، فيقول: ''أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام'' رواه ابن أبي شيبة في مصنّفه بسند صحيح. ولقد أدرك أبو إسحاق عدداً من الصّحابة رضي الله عنهم، منهم: عليّ بن أبي طالب، البراء بن عازب، جابر بن سَمرة، جرير بن عمر، عدي بن حاتم، والمغيرة بن شعبة وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. ولم ينقل عن أحد من الصّحابة القول بعدم جواز إخراج القيمة، بل ثبت ''عن معاذ بن جبل أنّه كان يأخذ القيمة من أهل اليمن بدل الحنطة والشعير''، وذلك في زكاة الحبوب، ويبعث بذلك إلى النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، في المدينة، ولم يرد عن النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، أنّه أنكر على مُعاذ. وفي ذلك دلالة قاطعة على أنّ باب الزكاة باب معقول المعنى ويدخله النّظر والقياس، وليس أمراً تعبدياً محضا. وجواز إخراج القيمة هو مذهب الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة وأصحابه، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وقال به جماعة من فقهاء المالكية مثل ابن حبيب، وأُصْبُغ، وابن أبي حازم وعيسى بن دينار. ويرى ابن تيمية جواز إخراج القيمة، إذا دَعَت إلى ذلك المصلحة. وخلاصة القول: يجوز دفع صدقة الفِطر بالدنانير في مجتمعنا، وهو أيسر وأنفع للفقراء. ويجب على كلّ مسلم ومسلمة، غنياً كان أو فقيراً، أن يخرجها عن نفسه، وعن كلّ مَن تجب نفقته. وقد حُدّدت قيمة زكاة الفطر هذا العام ب100 دج لكلّ فرد. * عضو المجلس العلمي للإفتاء بالجزائر