النِّصاب في زكاة الحرث خمسة أَوْسُق فأكثر، والوَسْقُ ستون صاعاً، وزكاة الحرث تجب في عشرين صنفاً القمح، الشعير، السُّلت، العَلَس، الذرة، الدخن، الأرز، والقطاني السبعة: الحمص، الفول، اللّوبيا، العدس، الترمس، الجلبان والبسيلة، وذوات الزيوت الأربع: الزيتون، السمسم، القرطم، حبّ الفجل الأحمر، التمر والزبيب. ولا تجب الزكاة في غير هاته الأصناف كالتين والرمان والتفاح وسائر الفواكه وبزر كتان وسلجم وجوز ولوز، ولا في التوابل وهي: الفلفل، الكزبرة، الأنيسون، الشمار، الكمون والحبّة السوداء. والقدر المخرج هو العشر إن سيقت بها، والزكاة تكون من حبّ ذوات الحبوب الست عشرة، ومن زيت ذوات الزيوت الأربع، ويجوز الإخراج من حبّ ذوات الزيوت إلاّ الزيتون، كما تخرج من ثمن ما لا يجف من عنب ورطب أو من قيمته، ولا يجزئ الإخراج من حبّه، ويلحق كلّ صنف بحكمه إذا سقى نصف الزرع بالآلة ونصفه بغيرها، وتضم القطاني السبعة لبعضها، ويضم القمح والشّعير والسلت لبعضها أيضاً، والعلس والذرة والدخن والأرز كلّ واحد منها جنس ويضم لغيرها. أمّا القدر المخرج في زكاة الحرث هو العُشر إن لم تُسْقَ الأرض بآلة بأن سقيت بالمطر أو النيل أو العيون أو السيح ولو اشترى المزكي السيح ممّن نزل في أرضه أو أنفق عليه نفقة حتّى أوصله إلى أرضه، ويكون القدر نصف العُشر إن سقيت الأرض بآلة كالسواقي والدواليب والدلاء.