الاحتيال لإسقاط الزّكاة له صور عديدة، الصورة الأولى: التصرف في المال الزكوي قبل تمام الحول، والتصرف هنا قد يكون بيعاً أو استبدالاً بغير جنس النصاب أو هبة أو إتلافاً أو غير ذلك من التصرفات، والقصد من كل هذه التصرفات الفرار من الزكاة. مثل أن يكون في رصيد أحدهم البنكي مليون دينار مثلاً؛ وقبل تمام الحول يشتري به سيارة نفعية، وأن يكون للمرأة حُلي مُعدّ للادخار؛ وقبل تمام الحول تهَبه لابنتها مثلاً، ومثل أن يكون لراعٍ نصاب ماشية فيبيعها قبل تمام الحول، ثم بعد مدة يسيرة يبيع الرجل السيارة وتسترجع المرأة حُليّها ويشتري الراعي ماشيته، ليستأنفوا به حولاً جديداً. أو أن يُتلِف مالك نصاب جزءاً من النصاب الزكوي قصداً ويصرفه في أمور شتى، لكي يَنقص النصاب قبل تمام الحول. ومن صور التحايل على الزكاة تغيير النية في النِّصاب الزكوي قبل تمام الحول، والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها: أن النصاب لم يتغير لكن التغير في النية فقط. والقصد من تغيير النية: الفرار من الزكاة، مثل أن يكون لرجل سيارة أو اثنتان أو أكثر يتاجر بها، وقبل تمام الحول ينوي أنه يريد أن يتملّكها، ومن تكون لديه أرض يتاجر بها وقبل تمام الحول ينوي بها البناء والسكن. ومن صور الاحتيال على منع الزكاة السعي لإسقاط الزكاة بعد وجوبها، ونقصد بهذه الفقرة أن المُزكي قد ثبتت في ذمّته الزكاة وهو مُقِرّ بها، ولكنه يحرص على أن لا يدفعها من خلال بعض التصرفات، ولهذه التصرفات صور، منها إسقاط الديون عن المُعسرين واحتسابها من الزكاة، مثل أن يُسقط دَينه عن معسر قائلاً: الدينُ الذي لي عليك هو لك، ويحسبه من الزكاة. والأخذ لا بد أن يكون ببذل من المأخوذ منه، وقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''أعلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرد في فقرائهم'' رواه البخاري ومسلم، فقال: ''تؤخذ من أغنيائهم فترد''، فلا بد من أخذٍ وَرَدٍّ؛ والإسقاط لا يوجد فيه ذلك؛ ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده، فكأنما أخرج الرديء عن الطيب؛ لأن قيمة الدّين في النفس ليست كقيمة العين؛ فإن العين ملكه وفي يده، والدّين في ذمّة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي، فصار الدّين دون العين؛ وإذا كان دونها فلا يصح أن يُخرج زكاةً عنها لنقصه، وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} البقرة: .267 ومثال آخر أن يكون له على رجُلٍ مال، وقد أفلس غريمه وأَيِس من أخذ ماله منه، فيعطيه من الزكاة بقدر ما عليه ثم يُطالبه بالوفاء؛ فإذا أوفاه برئ من كان عليه مال، واسترجع الآخر ماله وسقطت الزكاة عن الدافع. قال ابن القيم: وهذه حيلة باطلة، سواء شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه، أو ملّكه إياه بنية أن يستوفيه من دَينه؛ فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة، ولا يعد مخرجاً لها شرعاً ولا عرفاً. ومن صور التحايل على الزكاة الاكتفاء بدفع الضريبة عن الزكاة أو دفع الضريبة من مال الزكاة. وجاء في توصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بخصوص هذه المسألة: إن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة؛ نظراً لاختلافهما من حيث مصدر التكليف والغاية منه، فضلاً عن الوعاء والقدر الواجب والمصارف، ولا تُحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة. * إمام مسجد الرّحمن براقي