طلبت الحكومة من المجلس الدستوري تفسيرات قانونية بشأن كيفية تطبيق قانون ترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، استنادا إلى المادة 31 من الدستور، والتي تنص على أن يكون ثلث أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلية من النساء. وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ل''الخبر'' إن اجتماعا سيعقد بين وزارة الداخلية والمجلس الدستوري هذا الأسبوع لتوضيح كيفية تطبيق المادتين الثانية والثالثة من القانون العضوي المتضمن ترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، والذي ينص على إلزامية أن يكون ثلث عدد نواب البرلمان من النساء. وذكر نفس المصدر أنه ''على ضوء ما يفسر به المجلس الدستوري هذه المواد، ستصدر الداخلية بيانا للأحزاب والرأي العام والمترشحين، توضح فيها كيفية حساب نتائج الانتخابات المقبلة، لتحصيل النسبة المقررة في قانون ترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.وتنص المادة الثانية من القانون على اعتماد مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها مع تكريس مبدأ المساواة بالنسبة للجالية الوطنية في الخارج. فيما تنص المادة الثالثة على ''توزيع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة وتخصص النسب المحددة للمادة 2 وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة''. ويسود لبس كبير حتى الآن على مستوى الأحزاب في كيفية ترتيب النساء في القوائم خاصة وأن القانون يشير إلى إلزامية أن يكون ثلثا المترشحين في كل قائمة من النساء، دون أن يوضح كيفية حساب النتائج، لاستخراج المقاعد المخصصة للنساء في كل ولاية، ويفسر مختصون في القانون أنه قد يتم اللجوء إلى حساب الباقي الأقوى لصالح النساء المترشحات من أجل الحصول على مقاعد النساء المقررة قانونا لكل ولاية. وينص القانون على تخصيص نسبة 20 بالمئة من المقاعد في الولاية التي يساوي عدد مقاعدها في البرلمان أربعة، و30 بالمئة عندما يكون عدد مقاعد الولاية يساوي أو يفوق خمسة مقاعد، و35 بالمئة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا، و40 بالمئة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين مقعدا، و50 بالمئة من المقاعد المخصصة للجالية في الخارج.