صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وقد صوت حزب النهضة والجبهة الوطنية الجزائرية ب«لا» فيما امتنع نواب حركة مجتمع السلم وحزب العمال عن التصويت، وتم الإبقاء على المواد 1 و4 و5 و6 و7 و8 و9 كما هي فيما عدلت المادتان 2 و3 حيث تتعلق المادة 2 بنسبة الثلث بحيث تم اعتماد مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها بقصد تهيئة الظروف الملائمة لضمان تطبيق أحكام هذا النص مع تكريس مبدأ المساواة بالنسبة للجالية الوطنية في الخارج، كما تم تعديل المادة 3 من مشروع القانون حيث تم توزيع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة وتخصص النسب المحددة للمادة 2 وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة، ويندرج هذا القانون في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» بمناسبة خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي. وفي ذات السياق صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة على اعتماد مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة والتي تتراوح من 20 إلى 50 بالمائة في إطار مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وتضمنت المادة الثانية من مشروع هذا النص القانوني مبدأ التدرج بعد أن نصت في صيغتها الأصلية على اعتماد نسبة الثلث (3/1) من العنصر النسوي في القوائم الانتخابية. ويتراوح هذا التدرج في نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة – وفق المادة المعدلة بين 20 و50 بالمائة، وفي هذا الصدد تم اعتماد نسبة 20 بالمائة للتمثيل النسوي على مستوى انتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة مقاعد و30 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة مقاعد و35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر مقعدا و40 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين مقعدا و50 بالمائة بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج. أما فيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تم اعتماد نسبة 30 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد 35 و39 و43 و47 مقعدا ونسبة 35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يتراوح بين 51 و55 مقعدا، وبخصوص انتخابات المجالس الشعبية البلدية تم اعتماد نسبة 30 بالمائة للمجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف نسمة. وقد تم تعديل المادة الثالثة من مشروع هذا القانون والتي تم بموجبها توزيع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة وتخصص النسب المحددة للمادة 2 وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة.