الخُلع مشروع من أجل إزالة الضرر عن الزّوجة، والأصل في مشروعية الخُلع قوله تعالى: {فإنْ خِفتُم ألاّ يُقيمَا حدودَ الله فلا جُناحَ عليهما فيما افتَدتْ به تِلكَ حُدود الله فلا تعتدوها}، وحديث ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خُلُق، إلاّ أنّي أخاف الكفر. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''فتردِّين عليه حديقتَه؟ قالت: نعم. فردّت عليه، وأمره ففارقها'' أخرجه البخاري. وقد أجمع العلماء على مشروعيته في حال تضرّر الزوجة ببقائها مع زوجها، لبغضها له، أو لعدم قيامه بحقوقها.. والله أعلم.